المادة 556 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله أو تسليمه للغير مضاربة إلا بعرف أو تفويض، وعند جواز الخلط يُحسب ربح كل مال بقدر نسبته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.
2- في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله؛ يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام هذا الفصل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 556 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدين على المضارب، ثم تبين طريقة حساب الربح إذا جاز الخلط.
أولًا: الأصل المنع. لا يجوز للمضارب:
- أن يخلط مال المضاربة بماله الخاص.
- أن يسلم مال المضاربة للغير مضاربة، أي أن يعطيه لشخص آخر ليعمل فيه.
الاستثناء: يجوز ذلك في حالتين:
- إذا جرى العرف بذلك.
- إذا كان رب المال قد فوّض المضارب العمل بما يراه.
ثانيًا: حساب الربح عند الخلط الجائز. إذا خلط المضارب المالين في حالة يجوز فيها ذلك:
- يُحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط.
- يُوزَّع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام هذا الفصل من النظام.
فالربح الذي يخص مال المضارب الخاص يبقى له، أما ربح مال المضاربة فيُقسم بينه وبين رب المال بحسب أحكام المضاربة.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 555 التي تجعل العرف حاكمًا لعمل المضارب في المضاربة المطلقة، وبـالمادة 557 التي تُلزم المضارب بالتعويض عن نقص رأس المال إذا وقع منه تعدٍّ أو تقصير.
وعند الخلاف على جواز الخلط أو طريقة توزيع الربح، يمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود التجارية.
مثال عملي
تسلّم مازن 100000 ريال من رب مال ليعمل فيها مضاربةً في تجارة الأثاث، وفوّضه رب المال العمل بما يراه. فخلطها مازن بمبلغ 100000 ريال من ماله لشراء كمية أكبر. إذا ربحت الصفقة 40000 ريال، فنصف الربح يخص مال المضاربة لأنه يمثل نصف المال المختلط، ويوزع هذا النصف بين مازن ورب المال وفق أحكام المضاربة، والنصف الآخر لمازن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 556 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله؟
لا يجوز إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.
هل يجوز للمضارب أن يعطي مال المضاربة لشخص آخر مضاربة؟
لا يجوز إلا إذا جرى العرف بذلك أو فوضه رب المال العمل بما يراه.
كيف يُحسب الربح إذا خلط المضارب المالين؟
يُحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويُوزَّع نصيب مال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام المضاربة.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

