قانون

المادة 557 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال ويبطل كل شرط يخالف ذلك، ولا يعوض المضارب عن النقص إلا إذا وقع منه تعدٍّ أو تقصير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

2- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص.

3- إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 557 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 557 من نظام المعاملات المدنية

من يتحمل خسارة رأس المال في المضاربة؟

يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

هل يصح شرط ضمان المضارب لرأس المال؟

كل شرط يقضي بخلاف تحمل رب المال وحده نقص رأس المال يقع باطلًا.

متى يضمن المضارب الخسارة؟

إذا وقع منه تعدٍّ أو تقصير، فيلزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.