البحث في الأنظمة السعودية
52 نتيجة في موضوع الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 267 — نظام المعاملات المدنية
إذا أُعذر الدائن تحمّل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، وصار للمدين حق إيداعه على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
- المادة 268 — نظام المعاملات المدنية
تشترط المادة أن يكون العرض لكامل الدين ونفقاته، وتجيز العرض أثناء المرافعة بحضور الدائن ويعد إعذارًا، وتجعل الإيداع بأمر المحكمة مع تبليغ الدائن.
1- لا يكون العرض صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين. 2- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضرًا، ويعد ذلك إعذارًا. 3- يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب…
- المادة 269 — نظام المعاملات المدنية
إذا كان محل الوفاء سريع الفساد أو مكلف الإيداع أو الحراسة، جاز للمدين بيعه بسعر السوق بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، أو بالمزاد إن تعذر، ويقوم إيداع الثمن مقامه.
إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين -بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر السُّوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.
- المادة 270 — نظام المعاملات المدنية
يكفي الإيداع دون عرض إذا جهل المدين الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها بلا نائب، أو تنازع أشخاص على الدين، أو لأسباب جدية تقدرها المحكمة.
يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية: أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه. ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء. ج- إذا كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص. د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى…
- المادة 271 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة العرض المتبوع بالإيداع الصحيح قائمًا مقام الوفاء من وقت العرض، وتمنع المدين من الرجوع فيه، وتحمّل الدائن نفقات العرض والإيداع.
1- إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء. 2- يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.
- المادة 272 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الوفاء يكون بالشيء المستحق أصلًا، فلا يُجبر الدائن على قبول شيء آخر ولو كان أعلى قيمة.
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلًا، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.
- المادة 273 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة المدين من إجبار الدائن على قبول وفاء جزئي لدين واحد ما لم يقض نص أو اتفاق بغير ذلك، وتلزمه بوفاء الجزء المعترف به إذا قبله الدائن.
1- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاءٍ جزئيٍّ لدينٍ واحدٍ؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك. 2- إذا كان الدين متنازعًا في جزءٍ منه وقَبِلَ الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
- المادة 274 — نظام المعاملات المدنية
تبيّن المادة لمن يكون تعيين الدين الذي يُحسب منه ما أداه المدين عند تعدد ديونه لدائن واحد وعدم كفاية المؤدّى، وترتّب قواعد احتياطية عند عدم التعيين.
1- إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوعٍ واحدٍ ولدائنٍ واحدٍ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعًا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاقٌ أو نصٌّ نظامي يمنع هذا التعيين. 2- إذا لم يعين المدين الدين على الوجه المبيّن في…
- المادة 275 — نظام المعاملات المدنية
توجب المادة الوفاء فور ترتب الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص بخلافه، وتجيز للمحكمة استثناءً إنظار المدين إلى أجل معقول بشروط.
1- يجب أن يتمَّ الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. 2- فيما لم يرد فيه نصٌّ نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائيَّةٍ أن تُنظر المدين إلى أجل معقولٍ يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من…
- المادة 276 — نظام المعاملات المدنية
تقضي المادة بأن المحكمة تحدد أجل الوفاء بالالتزام المؤجل الذي لم يُحدد أجله، بطلب من الدائن أو المدين، بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
- المادة 277 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة مكان الوفاء عند عدم تعيينه باتفاق أو نص، فتفرّق بين الالتزام التعاقدي والالتزام غير التعاقدي.
يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصٍّ نظامي على النحو الآتي: أ- إذا كان الالتزام تعاقديًّا، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معيَّنًا بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء الالتزام. ب- إذا كان الالتزام غير تعاقدي،…
- المادة 278 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة نفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.
تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.
- المادة 279 — نظام المعاملات المدنية
تعطي المادة من يوفي الدين أو جزءًا منه حق طلب سند بما وفاه، فإن رفض الدائن جاز للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سندًا بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
- المادة 280 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة وفاء الدين ببديل يتفق عليه الطرفان، وتُخضع هذا الوفاء لأحكام العقد المناسب له ولأحكام الوفاء في قضاء الدين.
1- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان. 2- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.
- المادة 281 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للمدين المقاصة بين ما عليه لدائنه وما له عليه ولو اختلف سبب الدينين، بشروط في محل الدينين وصفتهما.
للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقودًا أو أشياءَ متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خاليًا من النزاع، وصالحًا للمطالبة به قضاءً، وقابلًا للحجز.
- المادة 282 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن المقاصة لا تقع إلا بتمسك صاحب المصلحة بها، وأنه لا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
- المادة 283 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للمدين التمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، مع إلزامه بتعويض الدائن عن الضرر الناتج عن ذلك.
يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
- المادة 284 — نظام المعاملات المدنية
تبيّن المادة أن المقاصة تؤدي إلى انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما، ابتداءً من الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
- المادة 285 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن المقاصة لا تقع عند تخلف أحد شروط المادة 281 إلا باتفاق الطرفين.
إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين) من هذا النظام لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.
- المادة 286 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة وقوع المقاصة إذا كانت تضر بحقوق كسبها الغير.
لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضرارًا بحقوقٍ كسبها الغير.