البحث في الأنظمة السعودية
25 نتيجة في موضوع صدور الحكم
- المادة 56 — نظام المرافعات الشرعيةمعدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، يُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريا
- المادة 57 — نظام المرافعات الشرعية
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق…
- المادة 60 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض…
- المادة 69 — نظام المرافعات الشرعية
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مقبولة.
- المادة 70 — نظام المرافعات الشرعية
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77 — نظام المرافعات الشرعية
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.
- المادة 85 — نظام المرافعات الشرعية
تحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
- المادة 89 — نظام المرافعات الشرعية
تُعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
- المادة 159 — نظام المرافعات الشرعية
توجب المادة على المحكمة بعد تمام المرافعة أن تقضي فورًا أو تؤجل الحكم لجلسة تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.
متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها فورًا، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.
- المادة 160 — نظام المرافعات الشرعية
تجعل المادة المداولة في الأحكام سرية عند تعدد القضاة، وتقصر المشاركة فيها على القضاة الذين سمعوا المرافعة، باستثناء ما ورد في المادة 162.
إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية. وباستثناء ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من هذا النظام، لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
- المادة 161 — نظام المرافعات الشرعية
تمنع المادة المحكمة أثناء المداولة من سماع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
لا يجـوز للمحكمـة أثنـاء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
- المادة 162 — نظام المرافعات الشرعية
تنظم المادة صدور الحكم من عدة قضاة بالإجماع أو الأغلبية، وتسجيل رأي الأقلية والرد عليه، وطريقة الترجيح إذا لم تتوافر الأغلبية.
إذا نظـر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فيكلف رئيس…
- المادة 163 — نظام المرافعات الشرعية
توجب المادة بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقًا بأسبابه، ثم توقيعه من القاضي أو القضاة المشاركين.
بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقًا بالأسباب التي بُنِيَ عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
- المادة 164 — نظام المرافعات الشرعية
توجب المادة النطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه، بحضور القضاة المشاركين في المداولة إلا من حصل له مانع ووقّع الحكم.
ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.
- المادة 165 — نظام المرافعات الشرعية
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم - إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا - بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق…
- المادة 166 — نظام المرافعات الشرعية
توجب المادة إصدار صك الحكم ببياناته المحددة خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من النطق به، وتسجيل الحكم، وتسليم صورته في المدة نفسها.
1- تصدر المحكمة ـ خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ النطق بالحكم ـ صكًّا حاويًا لخلاصة الدعوى، والجواب، والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الأيمان، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، واسم…
- المادة 167 — نظام المرافعات الشرعية
تبين المادة أن خلف القاضي الذي انتهت ولايته قبل الحكم يستمر في القضية من حيث توقفت، ومتى يعتمد ما ضُبط سابقًا ومتى تُعاد المرافعة.
إذا انتهت ولايـة القـاضي بالنسبة إلى قضيـة ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقًا على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن…
- المادة 168 — نظام المرافعات الشرعية
توجب المادة ختم صك الحكم الذي يُنفَّذ بموجبه بخاتم المحكمة وتذييله بالصيغة التنفيذية، وتقصر تسليمه على صاحب المصلحة في التنفيذ.
1- يجب أن يختم صك الحكم - الذي يكون التنفيذ بموجبه - بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق…
- المادة 169 — نظام المرافعات الشرعيةمعدّلة (1442هـ)
تحدد المادة الأحوال التي يجب أن يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي.
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين. ج -…
- المادة 170 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.