البحث في الأنظمة السعودية
19 نتيجة في موضوع الشركة المهنية
- المادة 197 — نظام الشركات
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198 — نظام الشركات
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199 — نظام الشركات
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية -أيًّا كان شكلها- صفة التاجر تبعًا لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة.
- المادة 200 — نظام الشركات
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد…
- المادة 201 — نظام الشركات
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على ذلك، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة. وتبين اللوائح الأحكام والضوابط التي…
- المادة 202 — نظام الشركات
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات التي تحددها اللوائح.
- المادة 203 — نظام الشركات
تقصر المادة ممارسة المهنة في الشركة المهنية على الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، وتجيز لها الاستعانة بمرخص لهم آخرين تحت إشرافها ومسؤوليتها.
لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.
- المادة 204 — نظام الشركات
تقصر المادة نشاط الشركة المهنية على المهنة أو المهن محل نشاطها، وتمنعها من الأعمال التجارية، مع جواز تملك العقارات والاستثمار لخدمة أغراضها وفق ضوابط اللوائح.
1- تزاول الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط. 2- لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية. ومع ذلك، يجوز لها تملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو أي نوع آخر من الاستثمارات، لخدمة أغراضها. وتحدد اللوائح…
- المادة 205 — نظام الشركات
تخضع المادة الشركة المهنية في ممارسة مهنتها لإشراف الجهة المعنية بتلك المهنة، وتلزمها بأنظمتها ولوائحها، وتمنح الجهة حق الاطلاع على سجلاتها والتفتيش عليها في حدود اختصاصها.
1- تخضع الشركة المهنية -في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها- لإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة تلك المهن. 2- على الشركة المهنية التقيد بأحكام الأنظمة واللوائح التي تضعها الجهة أو الجهات المعنية وفق اختصاصها. 3- للجهة المعنية…
- المادة 206 — نظام الشركات
تمنع المادة الشريك أو المساهم في الشركة المهنية غير المملوكة لشخص واحد من ممارسة مهنته خارجها إلا بموافقة الشركاء كتابة أو الجمعية العامة، وإلا كانت أتعابه حقًا للشركة.
1- لا يجوز للشريك ولا للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد. 2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة أو…
- المادة 207 — نظام الشركات
تنظم المادة إدارة الشركة المهنية بمدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، وتشترط أن يكون المدير الوحيد شريكًا مرخصًا، وتجعل إدارة شركة المساهمة المهنية لمجلس إدارة وفق اللوائح.
1- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، يتولى إدارة الشركة المهنية واحد -أو أكثر- من الشركاء فيها أو من غيرهم، فإذا تولى إدارتها شخص واحد وجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارتها أكثر من شخص فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوائح.…
- المادة 208 — نظام الشركات
تمنع المادة أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس إدارة الشركة المهنية المملوكة لأكثر من شخص ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارسة مهنهم الحرة.
لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس إدارة الشركة المهنية -المملوكة لأكثر من شخص واحد- ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارستهم لمهنهم الحرة.
- المادة 209 — نظام الشركات
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية مسؤولًا شخصيًا عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء، وتجعل الشركة مسؤولة عن تعويض الغير عن أخطاء شركائها ومنسوبيها المهنية.
1- يُسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال. 2- تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية للشركاء أو المساهمين -بحسب الأحوال- أو منسوبيها.
- المادة 210 — نظام الشركات
تجيز المادة للوزير بقرار منه أن يربط ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية، بعد التنسيق مع الجهة المشرفة على المهنة.
للوزير -بقرار منه- أن يقرن ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية، وذلك بعد التنسيق مع الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة المهنة.
- المادة 211 — نظام الشركات
تبيّن المادة أثر فقد الشريك أو المساهم في الشركة المهنية ترخيص مهنته الحرة مؤقتًا أو نهائيًا، على عمله فيها وعلى استمرار الشركة في ممارسة المهنة.
1- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع فورًا عن العمل في الشركة إلى حين استعادة الترخيص. وإذا كان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين الآخرين، أو المالك الوحيد للشركة المهنية، فيجب…
- المادة 212 — نظام الشركات
تحدد المادة مصير حصة الشريك أو أسهم المساهم المتوفى في الشركة المهنية بحسب شكلها، وحقوق ورثته فيها.
1- إذا توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فتؤول حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال- إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. 2- إذا توفي أحد…
- المادة 213 — نظام الشركات
تنظم المادة وضع الحصص أو الأسهم المنتقلة إلى ورثة الشريك أو المساهم المتوفى في الشركة المهنية، وحق الوريث المرخص له في ممارسة المهنة عن طريقها.
1- تسري في شأن الحصص أو الأسهم التي تنتقل من الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية المتوفين إلى ورثتهم؛ الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام. 2- إذا كان أيّ من الورثة مرخصًا له بممارسة المهنة أو أي من المهن محل…
- المادة 214 — نظام الشركات
تُلزم المادة عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ببيان ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح إجراء تصفية تجاهه.
يبين عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس.
- المادة 215 — نظام الشركات
تجيز المادة للشركاء أو المساهمين تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة 4، بعد استيفاء شروط النظام واللوائح.
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ينص عليها النظام واللوائح.