قانون

المادة 203 من نظام الشركات

المادة الثالثة بعد المائتين: ممارسة المهنة · الباب الثامن: الشركة المهنية

تقصر المادة ممارسة المهنة في الشركة المهنية على الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، وتجيز لها الاستعانة بمرخص لهم آخرين تحت إشرافها ومسؤوليتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 203 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 203 من نظام الشركات

من يحق له ممارسة المهنة في الشركة المهنية؟

الشركاء أو المساهمون المرخص لهم، ويجوز للشركة الاستعانة بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة نفسها تحت إشرافها ومسؤوليتها.

هل يجوز للشركة المهنية توظيف مهنيين من غير الشركاء؟

نعم، يجوز لها الاستعانة بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة محل نشاطها، على أن يخضعوا لإشراف الشركة ومسؤوليتها.

هل يمارس الشريك غير المرخص المهنة في الشركة؟

لا، لا تمارس الشركة المهنية المهنة إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم أو من تستعين بهم من المرخص لهم.

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.