قانون

المادة 210 من نظام الشركات

المادة العاشرة بعد المائتين: التغطية التأمينية للأخطاء المهنية · الباب الثامن: الشركة المهنية

تجيز المادة للوزير بقرار منه أن يربط ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية، بعد التنسيق مع الجهة المشرفة على المهنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزير -بقرار منه- أن يقرن ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية، وذلك بعد التنسيق مع الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة المهنة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 210 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 210 من نظام الشركات

هل التأمين ضد الأخطاء المهنية إلزامي على الشركات المهنية؟

يجوز للوزير بقرار منه أن يقرن ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية، فيكون التأمين لازمًا لما يشمله القرار.

من يقرر فرض التأمين على الشركات المهنية؟

الوزير بقرار منه، بعد التنسيق مع الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة المهنة.

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.