قانون

المادة 212 من نظام الشركات

المادة الثانية عشرة بعد المائتين: وفاة الشريك أو المساهم · الباب الثامن: الشركة المهنية

تحدد المادة مصير حصة الشريك أو أسهم المساهم المتوفى في الشركة المهنية بحسب شكلها، وحقوق ورثته فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فتؤول حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال- إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك.

2- إذا توفي أحد الشركاء في شركة التضامن المهنية، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم.

3- يجوز أن يُنص في عقد تأسيس شركة التضامن المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة، على أن يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. ويكون للورثة -في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة- صفة الشريك الموصي.

4- إذا توفي أحد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية، تؤول حصته إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويكون للورثة في حال مشاركتهم في الشركة صفة الشريك الموصي.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 212 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 212 من نظام الشركات

ماذا يحدث لحصة الشريك المتوفى في شركة التضامن المهنية؟

تستمر الشركة بين باقي الشركاء ويكون نصيب المتوفى لورثته، وتُقدّر قيمته بتقرير من مقيّم معتمد أو أكثر بالقيمة العادلة في تاريخ الوفاة.

هل يصبح الورثة شركاء في الشركة المهنية؟

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة والمساهمة المبسطة المهنية تؤول الحصص أو الأسهم إلى الورثة ما لم ينص العقد على غير ذلك. وفي شركة التضامن المهنية يجوز دخولهم شركاء بتحويل الشركة إلى شكل آخر إذا نص عقد التأسيس أو اتفاق خاص على ذلك.

ما صفة الورثة في شركة التوصية البسيطة المهنية؟

تؤول حصة المتوفى إلى ورثته ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، ويكون لهم إذا شاركوا في الشركة صفة الشريك الموصي.

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.