المادة 204 من نظام الشركات
المادة الرابعة بعد المائتين: أنشطة الشركة · الباب الثامن: الشركة المهنية
تقصر المادة نشاط الشركة المهنية على المهنة أو المهن محل نشاطها، وتمنعها من الأعمال التجارية، مع جواز تملك العقارات والاستثمار لخدمة أغراضها وفق ضوابط اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تزاول الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط.
2- لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية. ومع ذلك، يجوز لها تملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو أي نوع آخر من الاستثمارات، لخدمة أغراضها. وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 204 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة حدود نشاط الشركة المهنية:
1- النشاط المسموح: تزاول الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط.
2- منع الأعمال التجارية: لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية.
3- الاستثناء الاستثماري: يجوز لها، لخدمة أغراضها:
- تملك الأصول العقارية.
- استثمار أموالها في العقارات.
- استثمارها في الأوراق المالية.
- استثمارها في أي نوع آخر من الاستثمارات.
وتحدد اللوائح ضوابط ذلك. فالاستثمار مقيد بأن يكون لخدمة أغراض الشركة، وبالضوابط التي تضعها اللوائح، ولا يتحول إلى نشاط تجاري مستقل.
ويتسق هذا مع المادة 199 التي تقرر أن الشريك أو المساهم في الشركة المهنية لا يكتسب صفة التاجر تبعًا لشراكته، ومع المادة 203 التي تقصر ممارسة المهنة على المرخص لهم.
وإذا كانت الشركة تفكر في نشاط جانبي أو استثمار، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية للتحقق من أنه يدخل في الحدود المسموح بها.
مثال عملي
شركة استشارات هندسية مهنية في جدة حققت فائضًا ماليًا، وأرادت شراء مبنى تتخذه مقرًا لها واستثمار جزء من أموالها في أوراق مالية. يجوز لها ذلك لخدمة أغراضها وفق الضوابط التي تحددها اللوائح. أما فتح متجر لبيع مواد البناء فهو عمل تجاري لا يجوز للشركة المهنية ممارسته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 204 من نظام الشركات
هل يجوز للشركة المهنية ممارسة التجارة؟
لا، لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية، وتزاول المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط.
هل يجوز للشركة المهنية شراء عقار أو الاستثمار في الأسهم؟
نعم، يجوز لها تملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو غيرها لخدمة أغراضها، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

