المادة 199 من نظام الشركات
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة: سريان الأحكام الخاصة بشكل الشركة · الباب الثامن: الشركة المهنية
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
2- لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية -أيًّا كان شكلها- صفة التاجر تبعًا لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 199 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين مهمين للشركة المهنية:
1- الأحكام المطبقة على الشركة: تسري على الشركة المهنية الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وذلك بقيدين:
- أن يكون ذلك فيما لم يرد به نص خاص في الباب الخاص بالشركة المهنية، فإذا وُجد نص خاص قُدّم على أحكام الشكل.
- وأن يكون بما لا يتعارض مع طبيعتها بوصفها شركة غرضها ممارسة مهنة حرة.
وقد بينت المادة 198 أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من النظام، فمثلًا إذا اتخذت شكلًا معينًا طُبقت عليها أحكامه بهذين القيدين.
2- عدم اكتساب صفة التاجر: لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية -أيًا كان شكلها- صفة التاجر تبعًا لشراكته أو لملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة. فمجرد كون الشخص شريكًا أو مساهمًا في شركة مهنية لا يجعله تاجرًا.
والمادة تنفي اكتساب الصفة بسبب الشراكة أو الملكية في الشركة المهنية فقط، ولا تتناول ما إذا كان الشخص تاجرًا لأسباب أخرى.
وتنظم المادة 200 صور تأسيس الشركة المهنية. ولمعرفة أثر هذه الأحكام على وضعك المهني يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
طبيبة مرخص لها في الرياض أصبحت مساهمة في شركة مهنية طبية تتخذ شكل شركة مساهمة. لا تكتسب صفة التاجر لمجرد ملكيتها للأسهم في هذه الشركة، وتطبق على الشركة أحكام شركة المساهمة فيما لم يرد فيه نص خاص بالشركة المهنية، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 199 من نظام الشركات
هل يصبح الشريك في الشركة المهنية تاجرًا؟
لا، لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أيًا كان شكلها صفة التاجر تبعًا لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم فيها.
ما الأحكام التي تطبق على الشركة المهنية؟
تطبق عليها الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه فيما لم يرد به نص خاص في باب الشركة المهنية، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
- المادة 203
تقصر المادة ممارسة المهنة في الشركة المهنية على الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، وتجيز لها الاستعانة بمرخص لهم آخرين تحت إشرافها ومسؤوليتها.
لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

