المادة 198 من نظام الشركات
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة: شكل الشركة المهنية · الباب الثامن: الشركة المهنية
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 198 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة مسألة الشكل القانوني للشركة المهنية بنص قصير: تتخذ الشركة المهنية أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من النظام.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- الشركة المهنية ليست شكلًا مستقلًا من أشكال الشركات، بل هي وصف يلحق بشركة تتخذ أحد الأشكال الواردة في المادة 4.
- للمؤسسين حرية اختيار الشكل الذي يناسبهم من بين تلك الأشكال.
لماذا يهم اختيار الشكل؟ لأن المادة 199 تنص على أن الشركة المهنية تخضع -فيما لم يرد به نص خاص في الباب الخاص بها- للأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، بما لا يتعارض مع طبيعتها. فالشكل المختار يحدد جزءًا كبيرًا من القواعد التي تحكم الشركة.
وتكمل هذه المادة التعريف الوارد في المادة 197، الذي يبين أن الشركة المهنية يؤسسها المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو هم مع غيرهم، لغرض ممارسة تلك المهن.
ولا تبين هذه المادة وحدها ما إذا كانت هناك قيود على شكل معين في حالات خاصة، فذلك يُرجع فيه إلى بقية أحكام الباب. ولاختيار الشكل الأنسب لممارستك المهنية يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
محاسبان قانونيان مرخص لهما في جدة يريدان تأسيس شركة مهنية. لهما أن يختارا أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من النظام، وسيخضعان بعد ذلك -فيما لم يرد فيه نص خاص بالشركة المهنية- لأحكام الشكل الذي اختاراه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 198 من نظام الشركات
ما الشكل القانوني للشركة المهنية؟
تتخذ الشركة المهنية أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
هل الشركة المهنية نوع مستقل من الشركات؟
لا، فهي تتخذ أحد أشكال الشركات الواردة في المادة 4، وتطبق عليها أحكام ذلك الشكل فيما لم يرد فيه نص خاص بها وفق المادة 199.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
- المادة 203
تقصر المادة ممارسة المهنة في الشركة المهنية على الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، وتجيز لها الاستعانة بمرخص لهم آخرين تحت إشرافها ومسؤوليتها.
لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

