قانون

المادة 201 من نظام الشركات

المادة الأولى بعد المائتين: المشاركة في أكثر من شركة · الباب الثامن: الشركة المهنية

تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على ذلك، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة. وتبين اللوائح الأحكام والضوابط التي يجوز فيها للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 201 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 201 من نظام الشركات

هل يجوز للشريك في شركة مهنية أن يكون شريكًا في شركة مهنية أخرى؟

لا يجوز للشريك أو المساهم الممارس للمهنة المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة ذاتها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

هل يشمل المنع الشركات التي تمارس مهنة مختلفة؟

نص المنع يتعلق بالشركات المهنية الأخرى التي تمارس المهنة الحرة ذاتها.

من يحدد ضوابط المشاركة في أكثر من شركة مهنية؟

تبين اللوائح الأحكام والضوابط التي يجوز فيها للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة في شركة مهنية أخرى.

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.