المادة 201 من نظام الشركات
المادة الأولى بعد المائتين: المشاركة في أكثر من شركة · الباب الثامن: الشركة المهنية
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على ذلك، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة. وتبين اللوائح الأحكام والضوابط التي يجوز فيها للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 201 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة تعدد الشراكات لأصحاب المهن الحرة.
القاعدة: لا يجوز للشريك أو المساهم في شركة مهنية، الممارس لمهنة حرة، أن يشارك أو يساهم في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها.
نطاق المنع:
- يشمل الشريك أو المساهم الممارس للمهنة، ولا يتناول النص غير الممارسين لها.
- يقتصر على الشركات المهنية الأخرى التي تمارس المهنة ذاتها، فلا يمتد بنص المادة إلى شركة مهنية تمارس مهنة مختلفة.
الاستثناء: يجوز ذلك إذا نص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس عليه، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، أي أن ما تقرره الأنظمة الأخرى المنظمة للمهنة يبقى واجب المراعاة.
دور اللوائح: تبين اللوائح الأحكام والضوابط التي يجوز فيها للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى.
وتتصل هذه المادة بالمادة 202 التي تقرر أن الشركة المهنية تؤسس وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكلها، وبالمادة 200 التي تبين صور تأسيس الشركة المهنية. وقبل الدخول في شراكة مهنية ثانية يحسن مراجعة عقد التأسيس واستشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
مهندس مرخص هو شريك في شركة استشارات هندسية مهنية بالرياض، وعُرض عليه أن يصبح شريكًا في شركة هندسية مهنية أخرى في جدة. لا يجوز له ذلك ما لم ينص عقد تأسيس شركته أو نظامها الأساس على السماح به، ومع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة والضوابط التي تبينها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 201 من نظام الشركات
هل يجوز للشريك في شركة مهنية أن يكون شريكًا في شركة مهنية أخرى؟
لا يجوز للشريك أو المساهم الممارس للمهنة المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة ذاتها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
هل يشمل المنع الشركات التي تمارس مهنة مختلفة؟
نص المنع يتعلق بالشركات المهنية الأخرى التي تمارس المهنة الحرة ذاتها.
من يحدد ضوابط المشاركة في أكثر من شركة مهنية؟
تبين اللوائح الأحكام والضوابط التي يجوز فيها للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة في شركة مهنية أخرى.
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
- المادة 203
تقصر المادة ممارسة المهنة في الشركة المهنية على الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، وتجيز لها الاستعانة بمرخص لهم آخرين تحت إشرافها ومسؤوليتها.
لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

