قانون

المادة 213 من نظام الشركات

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: انتقال الحصص أو الأسهم إلى الورثة · الباب الثامن: الشركة المهنية

تنظم المادة وضع الحصص أو الأسهم المنتقلة إلى ورثة الشريك أو المساهم المتوفى في الشركة المهنية، وحق الوريث المرخص له في ممارسة المهنة عن طريقها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تسري في شأن الحصص أو الأسهم التي تنتقل من الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية المتوفين إلى ورثتهم؛ الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام.

2- إذا كان أيّ من الورثة مرخصًا له بممارسة المهنة أو أي من المهن محل نشاط الشركة، فيجوز أن يكون هذا الوريث شريكًا أو مساهمًا ممارسًا لمهنته عن طريق الشركة إذا وافق غالبية الشركاء أو حصل على موافقة الجمعية العامة على ذلك. وإذا لم يوافقوا فيكون الوريث شريكًا أو مساهمًا غير ممارس، ويجوز له في هذه الحالة ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة استثناء من حكم المادة (السادسة بعد المائتين) من النظام.

3- استثناء من حكم المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام، إذا كان أيّ من الورثة شريكًا أو مساهمًا -ممارسًا للمهنة- في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، فيجوز له تملك الحصص أو الأسهم المورثة له بصفته شريكًا أو مساهمًا غير ممارس.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 213 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 213 من نظام الشركات

هل يحق للوريث المرخص ممارسة مهنته عن طريق الشركة المهنية؟

نعم، إذا وافق غالبية الشركاء أو حصل على موافقة الجمعية العامة، وإلا كان شريكًا أو مساهمًا غير ممارس.

هل يمارس الوريث مهنته خارج الشركة إذا رفض الشركاء انضمامه ممارسًا؟

نعم، إذا لم يوافقوا يكون شريكًا غير ممارس، ويجوز له ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة استثناءً من حكم المادة 206.

هل يرث شريك في شركة مهنية أخرى حصة في شركة تمارس المهنة نفسها؟

نعم، يجوز له تملك الحصص أو الأسهم الموروثة بصفته شريكًا أو مساهمًا غير ممارس، استثناءً من حكم المادة 201.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.