البحث في الأنظمة السعودية
70 نتيجة في موضوع شركة المساهمة
- المادة 78 — نظام الشركات
تنظم المادة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر في شركة المساهمة، وصلاحية المجلس في إعفائهم من مناصبهم دون إنهاء عضويتهم.
1- مع مراعاة نظام الشركة الأساس، يعين مجلس إدارة شركة المساهمة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا للمجلس، ويجوز أن يعين من أعضائه عضوًا منتدبًا أو رئيسًا تنفيذيًّا. ويبين نظام الشركة الأساس اختصاصاتهم وصلاحياتهم. وإذا خلا نظام الشركة الأساس من توزيع…
- المادة 79 — نظام الشركات
تجعل المادة رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة المساهمة أمام القضاء والتحكيم والغير، وتجيز منح ذلك للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وتنظم التفويض وحلول نائب الرئيس.
1- دون إخلال باختصاصات مجلس الإدارة المبينة في النظام ونظام الشركة الأساس، يمثل رئيس مجلس الإدارة شركة المساهمة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على أن يكون للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز لأي منهم تفويض…
- المادة 80 — نظام الشركات
تلزم المادة مجلس إدارة شركة المساهمة بالاجتماع أربع مرات سنويًا على الأقل، وتحدد نصاب صحة الاجتماع وأغلبية القرارات وترجيح صوت الرئيس، وتجيز الاجتماع بالتقنية الحديثة.
1- يجتمع مجلس إدارة شركة المساهمة (أربع) مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس، وللجهة المختصة تعديل الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة. ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابةً أي…
- المادة 81 — نظام الشركات
تمنع المادة عضو مجلس إدارة شركة المساهمة من إنابة غيره في الحضور والتصويت إلا عضوًا آخر إذا أجاز النظام الأساس، وتجعل القرار ساريًا من تاريخ صدوره كأصل.
1- لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات المجلس ولا في التصويت على قراراته. واستثناء من ذلك، يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه أيًّا من الأعضاء إذا نص على ذلك نظام الشركة الأساس، على ألا يكون للعضو النائب أكثر من إنابة…
- المادة 82 — نظام الشركات
تجيز المادة لمجلس إدارة شركة المساهمة إصدار قرارات الأمور العاجلة بالتمرير على جميع الأعضاء بموافقة أغلبيتهم، ما لم يطلب أحدهم كتابة عقد اجتماع للمداولة.
لمجلس إدارة شركة المساهمة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء -كتابة- اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أو عدد أكبر. وتعرض…
- المادة 83 — نظام الشركات
توجب المادة إثبات مداولات مجلس إدارة شركة المساهمة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها الحاضرون، وتدوينها في سجل خاص، وتجيز استخدام التقنية الحديثة في ذلك.
1- تُثبت مداولات مجلس إدارة شركة المساهمة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر. 2- تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر. 3- يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات…
- المادة 84 — نظام الشركات
تحدد المادة من يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، وتكفل لكل مساهم حق الحضور أو التوكيل من غير أعضاء المجلس، وتجيز الاجتماع والتصويت بالتقنية الحديثة.
1- يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت. 2- لكل مساهم حق حضور اجتماع…
- المادة 85 — نظام الشركات
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العامة غير العادية: تعديل النظام الأساس دون المساس بحقوق المساهم الأساسية أو زيادة أعبائه، وتقرير استمرار الشركة أو حلها، والموافقة على شرائها لأسهمها.
تختص الجمعية العامة غير العادية بالآتي: 1- تعديل نظام الشركة الأساس، إلا ما يتعلق بما يأتي: أ- حرمان المساهم أو تعديل أيّ من حقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته مساهمًا، وذلك مع مراعاة طبيعة الحقوق المتعلقة بنوع أو فئة الأسهم التي يمتلكها المساهم، وبخاصة ما…
- المادة 86 — نظام الشركات
تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية، إلى جانب اختصاصاتها، إصدار قرارات في أمور الجمعية العامة العادية بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العادية.
للجمعية العامة غير العادية -فضلًا عن الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام النظام- أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلًا في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العامة العادية.
- المادة 87 — نظام الشركات
تجعل المادة للجمعية العامة العادية جميع الأمور المتعلقة بالشركة عدا ما تختص به غير العادية، ومنها انتخاب المجلس وعزله وتعيين مراجع الحسابات ومناقشة التقارير والقوائم المالية وتوزيع الأرباح والاحتياطيات.
فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص ما يأتي: أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم. ب- تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقًا لما يقتضيه النظام، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه،…
- المادة 88 — نظام الشركات
توجب المادة انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، وتحدد بنود جدول أعمالها، وتجيز تحقيق ذلك بجمعية غير عادية بالبنود ذاتها.
1- تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خلال الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 2- يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على البنود…
- المادة 89 — نظام الشركات
تشترط المادة لنفاذ قرار الجمعية العامة الذي يعدل حقوق فئة معينة من المساهمين أن يصدق عليه أصحاب حق التصويت منها في جمعية خاصة وفق أحكام الجمعية غير العادية.
إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين، فلا يكون القرار نافذًا إلا إذا صدّق عليه من له حق التصويت من هؤلاء المساهمين المجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقًا للأحكام المقررة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإصدار قراراتها.
- المادة 90 — نظام الشركات
تنظم المادة الدعوة إلى الجمعيات العامة والخاصة، وتلزم المجلس بالدعوة خلال 30 يومًا بطلب المراجع أو مساهمين يملكون 10%، وتجيز للجهة المختصة الدعوة في حالات محددة.
1- تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من…
- المادة 91 — نظام الشركات
تحدد المادة موعد توجيه الدعوة لاجتماع جمعية المساهمين وطرق إبلاغها ومحتواها، وتجيز لمالكي جميع الأسهم ذات التصويت في الشركة غير المدرجة عقد الجمعية دون إجراءات الدعوة.
1- يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح، مع مراعاة الآتي: أ- إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية…
- المادة 92 — نظام الشركات
تشترط المادة لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية حضور ربع الأسهم ذات التصويت، وتنظم الاجتماع الثاني عند عدم اكتمال النصاب، وتجعل القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرة.
1- لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز (النصف). 2- إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة…
- المادة 93 — نظام الشركات
تحدد المادة نصاب الجمعية العامة غير العادية في اجتماعاتها الثلاثة، وتشترط ثلثي الأصوات الحاضرة لقراراتها وثلاثة أرباعها لقرارات رأس المال والمدة والحل والاندماج والتقسيم.
1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز (الثلثين). 2- إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير…
- المادة 94 — نظام الشركات
تقرر المادة أن قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة يسري من تاريخ صدوره، إلا إذا نص النظام أو النظام الأساس أو القرار نفسه على وقت آخر أو على شروط معينة.
يسري قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة من تاريخ صدوره باستثناء الحالات التي ينص فيها النظام، أو نظام الشركة الأساس، أو القرار الصادر، على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.
- المادة 95 — نظام الشركات
تحيل المادة تحديد طريقة التصويت في جمعية المساهمين إلى نظام الشركة الأساس، وتمنع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على الأعمال والعقود التي لهم فيها مصلحة أو تعارض مصالح.
1- يبين نظام الشركة الأساس طريقة التصويت في جمعية المساهمين. 2- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.
- المادة 96 — نظام الشركات
تنظم المادة إعداد جدول أعمال الجمعية العامة، وحق مالكي 10% من الأسهم ذات التصويت في إضافة موضوعات، وحق كل مساهم في المناقشة وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
1- على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها. ويحق لمساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول الأعمال عند إعداده،…
- المادة 97 — نظام الشركات
توجب المادة تحرير محضر لكل اجتماع لجمعية المساهمين يتضمن بيانات الحضور والأسهم والأصوات والقرارات وخلاصة المناقشات، وتدوينه في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.
يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو النيابة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.…