البحث في الأنظمة السعودية
48 نتيجة في موضوع وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11 — نظام الأوراق التجارية
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15 — نظام الأوراق التجارية
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20 — نظام الأوراق التجارية
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آثار حوالة الحق. ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج…
- المادة 24 — نظام الأوراق التجارية
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول…
- المادة 27 — نظام الأوراق التجارية
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في…
- المادة 28 — نظام الأوراق التجارية
تجعل المادة المسحوب عليه القابل ملزمًا بوفاء قيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاقها، وتمنح الحامل، ولو كان الساحب نفسه، دعوى مباشرة عليه بكل ما تجوز المطالبة به وفق المادتين 60 و61.
إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها، فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل - ولو كان هو الساحب نفسه - مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين (60) و(61).
- المادة 33 — نظام الأوراق التجارية
تلزم المادة الساحب، أو من يقوم عنه نظامًا عند إفلاسه، بتسليم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، على نفقة الحامل.
على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظاما أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نظامًا. وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
- المادة 39 — نظام الأوراق التجارية
تجعل المادة الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع واجبة الوفاء فور تقديمها، وتوجب تقديمها خلال سنة من تاريخها مع جواز تعديل هذا الميعاد.
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره. وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين وفي هذه…
- المادة 40 — نظام الأوراق التجارية
تحدد المادة بداية ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، وحكم القبول غير المؤرخ عند عدم عمل الاحتجاج.
يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج، فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقا للمادة 22.
- المادة 41 — نظام الأوراق التجارية
تضع المادة قواعد حساب ميعاد استحقاق الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر، وتفسير عبارات أوائل الشهر ووسطه وأواخره ونصف الشهر.
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإن لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر. وإذا سحبت الكمبيالة لشهر…
- المادة 42 — نظام الأوراق التجارية
تجعل المادة تقويم بلد الوفاء هو المعتمد في تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة إذا اختلف عن تقويم بلد إصدارها، ما لم يتضح قصد اتباع قواعد مخالفة.
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها تحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لتقويم بلد الوفاء. وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم…
- المادة 43 — نظام الأوراق التجارية
توجب المادة على حامل الكمبيالة تقديمها للوفاء في يوم استحقاقها، وتعتبر تقديمها إلى غرفة مقاصة معترف بها نظامًا تقديمًا للوفاء.
على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظاما بمثابة تقديم للوفاء.
- المادة 44 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة للمسحوب عليه الموفي طلب الكمبيالة موقعًا عليها بالتخالص، وتمنع الحامل من رفض الوفاء الجزئي، وتنظم آثاره.
إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بالتخالص، ولا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي. وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطاءه مخالصة بذلك، وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة…
- المادة 45 — نظام الأوراق التجارية
تمنع المادة إجبار الحامل على قبض الكمبيالة قبل الاستحقاق، وتحمّل المسحوب عليه تبعة الوفاء المبكر، وتبرئ ذمة من يفي في الميعاد دون معارضة صحيحة.
لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق. وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل…
- المادة 46 — نظام الأوراق التجارية
توجب المادة الوفاء بالكمبيالة المشروط دفعها بنقد غير متداول في المملكة بالنقد المتداول فيها، وتبين السعر المعتمد وخيار الحامل عند تأخر المدين.
إذا اشترط وفاء الكمبيالة بنقد غير متداول في المملكة وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الاستحقاق…
- المادة 47 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة لكل مدين بالكمبيالة إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة إذا لم تُقدَّم للوفاء يوم الاستحقاق، على نفقة الحامل ومسؤوليته.
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته، وتسلم الجهة المذكورة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ…
- المادة 48 — نظام الأوراق التجارية
تقصر المادة جواز المعارضة في وفاء الكمبيالة على ثلاث حالات: ضياعها، أو تفليس حاملها، أو حدوث ما يخل بأهليته.
لا تجوز المعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو تفليس حاملها أو حدوث ما يخل بأهليتها.
- المادة 49 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة المطالبة بوفاء الكمبيالة الضائعة بموجب نسخة أخرى منها، وتشترط أمرًا من الجهة المختصة وتقديم كفيل إذا ضاعت النسخة المقبولة.
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب لوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى. وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها…
- المادة 50 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة لمن ضاعت منه الكمبيالة ولم يستطع تقديم نسخة أخرى أن يستصدر أمرًا بوفائها، بشرط إثبات ملكيته لها وقيدها.
يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة، سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمر بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقوم بقيدها.