البحث في الأنظمة السعودية
23 نتيجة في موضوع التلوث البحري والقطر والإرشاد
- المادة 103 — النظام البحري التجاري
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة، حتى ولو كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد.
- المادة 255 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 261 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ. 2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى نتيجة مفيدة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال بالمصروفات المعقولة التي أنفقت في هذا…
- المادة 264 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة للخدمة صراحة ولسبب معقول. 2- إنقاذ رسائل البريد أيًّا كان نوعها. 3- المساعدة التي تقدمها السفينة…
- المادة 291 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في المناطق البحرية التابعة لتلك الدولة، وتبلغها بالإجراء المتخذ ونتيجته.
- المادة 346 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
- المادة 358 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة الربان بإبلاغ سلطات الموانئ فورًا بأي تسرب للزيت من سفينته في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، وتلزم السفن بحمل خطة طوارئ للتلوث ينفذها الربان فورًا.
1- يتعين على ربان السفينة أن يبلغ سلطات الموانئ بأي حادث تسرب للزيت من سفينته أثناء وجودها في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية فور حدوثه، مع بيان ظروف الحادث والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه. 2- يتعين على السفن أن تحمل خطة طوارئ لمجابهة التلوث…
- المادة 359 — النظام البحري التجاري
تمنح المادة السلطة المختصة بالتفتيش البحري حق التفتيش على سجلات الزيت لجميع السفن الموجودة في موانئ المملكة.
للسلطة المختصة بالتفتيش البحري الحق في التفتيش على سجلات الزيت لجميع السفن الموجودة في موانئ المملكة.
- المادة 360 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة صنادل وسفن نقل الوقود من السفن وإليها في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية بالاحتفاظ بسجل خاص لبيانات عملياتها وفق ما تحدده اللوائح.
تلتزم صنادل وسفن نقل الوقود من السفن وإليها في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية, بأن تحتفظ بسجل خاص تدون فيه البيانات الخاصة عن العمليات التي تقوم بها, وفقاً لما تحدده اللوائح.
- المادة 361 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة السفن التي ترفع علم المملكة بحمل خطة طوارئ لحوادث التلوث بالزيت والمواد السامة والخطرة، وبإبلاغ الجهة المختصة بهذه الحوادث عند وقوعها، وفق ما تحدده اللوائح.
يتعين على السفن التي ترفع علم المملكة أن تحمل على متنها خطة طوارئ لحوادث التلوث بالزيت والمواد السامة والخطرة، ويتعين عليها كذلك إبلاغ الجهة المختصة بهذه الحوادث عند وقوعها, وفقاً لما تحدده اللوائح.
- المادة 362 — النظام البحري التجاري
تنص المادة على إبلاغ المنظمة البحرية الدولية بأي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية، وبالمعلومات عن أي متطلب أو إجراء يتصل بمياه التوازن.
تبلغ الهيئة المنظمة البحرية الدولية بأي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية, وكذا بالمعلومات حول أي متطلب أو إجراء له صلة بمياه التوازن.
- المادة 363 — النظام البحري التجاري
تجعل المادة إدارة القطر داخل الموانئ لربان السفينة المقطورة ويُسأل مجهزها عن الأضرار، ويجوز باتفاق كتابي جعلها لربان القاطرة فيُسأل مجهزها إلا إذا أثبت أن الضرر من المقطورة.
1- تكون إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء القطر. 2- يجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة القاطرة عن…
- المادة 364 — النظام البحري التجاري
تجعل المادة إدارة القطر خارج الموانئ لربان القاطرة ويُسأل مجهزها عن الأضرار إلا إذا أثبت خطأ المقطورة، ويجوز باتفاق كتابي جعلها لربان المقطورة فيُسأل مجهزها.
1- تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، ويسأل مجهز السفينة القاطرة عن جميع الأضرار التي قد تحدث أثناء عملية القطر، إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة. 2- يجوز باتفاق كتابي ترك عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان…
- المادة 365 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن خدمات القطر تؤدى بموجب عقد بين ربان السفينة القاطرة أو مجهزها، وربان السفينة المقطورة أو مجهزها.
تؤدى خدمات القطر بموجب عقد يتم بين ربان السفينة القاطرة أو مجهزها, وربان السفينة المقطورة أو مجهزها.
- المادة 366 — النظام البحري التجاري
تجعل المادة القاطرة مسؤولة عن ضرر المقطورة، إلا إذا كان بسبب قوة قاهرة أو حادث طارئ، أو سبب يرجع إلى المقطورة أو عيبها، أو خطأ مجهزها أو ربانها أو طاقمها.
تكون السفينة القاطرة هي المسؤولة عن الضرر الذي يصيب السفينة المقطورة, إلاَّ إذا كان ذلك بسبب قوة قاهرة أو حادث طارئ، أو لسبب يرجع إلى السفينة المقطورة أو عيب ذاتي فيها، أو خطأ مجهزها أو ربانها أو أحد أفراد طاقمها.
- المادة 367 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة عدم سماع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
- المادة 368 — النظام البحري التجاري
تجعل المادة الإرشاد إجباريًا على جميع السفن عند دخول موانئ المملكة أو التحرك فيها أو الخروج منها، وتترك قواعده ومناطقه وأجوره للجهة المختصة، وتستثني فئات محددة من السفن.
1- الإرشاد إجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الإرشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الأجور الأصلية والإضافية التي تستحق عنه. 2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي: أ- السفن…
- المادة 369 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة السفينة الخاضعة للإرشاد برفع إشارة طلب المرشد قبل دخول منطقة الإرشاد أو التحرك فيها أو الخروج منها، والربان بإبلاغ المرشد ببيانات السفينة ووضعها بغرفة القيادة.
1- على كل سفينة خاضعة لقواعد الإرشاد أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها. 2- على ربان السفينة إبلاغ المرشد بالمعلومات التي تتعلق بغاطسها وطولها وعرضها، وبقدرة سفينته على المناورة في حالات الغاطس…
- المادة 370 — النظام البحري التجاري
تبقي المادة قيادة السفينة للربان أثناء الإرشاد، وتعفي المرشد وجهته من أضرار السفينة المرشَدة، وتحمّل المجهز أضرار الغير بأخطاء المرشد، وأضرار سفينة الإرشاد والمرشد وبحارتها مع استثناءات.
1- تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها. 2- لا يسأل المرشد أو الجهة التي يتبعها عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها. 3- يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد جراء عملية الإرشاد. 4-…
- المادة 371 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة المرشد بمساعدة السفينة في خطر محدق أولًا ولو لم يُطلب منه مع التنسيق مع السلطة المختصة، وتلزم المجهز بنفقات المرشد إذا اضطر للسفر مع السفينة.
1- على المرشد أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون في خطر محدق، ولو لم يطلب منه ذلك، على أن يُنسق في هذا الشأن ما أمكن مع السلطة المختصة. 2- إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية، أو بناء على طلب الربان, التزم مجهز السفينة بنفقات…