البحث في الأنظمة السعودية
34 نتيجة في موضوع إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 114 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يُدوَّن ما يطلبه أي من الخصوم وفق المادة 163 من النظام في ضبط الدعوى، وإذا رفضت المحكمة الطلب دوّنت ذلك مع أسباب الرفض.
يدون ما يطلبه أي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.
- المادة 115 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يكون استدعاء الشاهد في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة عند الاقتضاء استدعاؤه بالطريقة التي تراها.
يكون استدعاء الشاهد - استناداً إلى المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من النظام - في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تستدعيه بالطريقة التي تراها مناسبة.
- المادة 116 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا تخلف الشاهد بغير عذر مقبول، فللمحكمة تكليفه بالحضور بطريقة مناسبة لا يضار بها، وإذا كان موظفًا عامًا والشهادة جزء من عمله كتبت لجهته لإلزامه ومساءلته.
1- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذرٍ تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به. 2 - إذا كان من دعي لأداء الشهادة موظفاً في جهة عامة وكان تحمّله للشهادة جزءاً من عمله، وامتنع عن…
- المادة 117 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
عند تعزير الشاهد الذي أدلى بأقوال يعلم عدم صحتها وفق المادة 166 من النظام، يُراعى ما في المادة 144 من النظام والمادة 102 من اللائحة.
يراعى عند تعزير شاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة وفقاً للمادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام؛ ما ورد في المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة.
- المادة 118 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا لم ترَ المحكمة فائدة من سماع الشهادة في إحدى حالتي المادة 167 من النظام دوّنت ذلك وسببه في الضبط، ولها طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى. 2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
- المادة 119 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يُعامل من حاول إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند أداء الشهادة وفق المادة 142 من النظام والمادة 100 من اللائحة.
يُعامل من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة وفق ما جاء في المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (المائة) من اللائحة.
- المادة 120 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا اقتضى الأمر انتقال المحكمة لمكان الجريمة أو غيره لمعاينة أو سماع شهادة أو تحقق، يُحرر محضر يوقعه الحاضرون ويُنقل نصه في الضبط ويودع أصله في الملف.
إذا اقتضى الأمر الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شهادة أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ فيحرر ذلك في محضر توقعه الدائرة القضائية أو من تكلفه والكاتب والمعاين ومَنْ حضر من الشهود والخصوم والخبراء ويُنقل نصه في…
- المادة 121 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أوامر المحكمة الصادرة وفق المادة 170 من النظام وأسبابها في ضبط الدعوى، وتنظم حفظ المضبوطات وتسليم سند لمن قدّم مستندًا.
1- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقاً للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي. 2 - يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط. 3 - للمحكمة إبقاء المضبوطات…
- المادة 122 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تبيّن هذه المادة من اللائحة أن المحكمة إذا احتاجت رأي خبير أو إفادة جهة مختصة تبعث إليها كتابًا بالمطلوب مع صور الأوراق اللازمة.
إذا اقتضى نظر المحكمة في قضية مرفوعة إليها أخذ رأي خبير، أو إفادة جهة مختصة، أو نحو ذلك، فتبعث المحكمة إلى الجهة المعنية كتاباً بالمطلوب، ترافقه صور مما تحتاج إليه الجهة من أوراق.
- المادة 123 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تتيح هذه المادة من اللائحة للخصوم تقديم ما يريدون ضمه لملف الدعوى مؤرخًا وموقعًا، وتلزم المدعي العام بإخطار الدائرة كتابةً فور ظهور أدلة نفي مؤكدة.
1- يقدم الخصوم إلى الدائرة القضائية المختصة أو إلى إدارة المحكمة ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى؛ مؤرخاً وموقعاً. 2 - إذا ظهرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها أن يحيط الدائرة كتابةً بذلك.
- المادة 124 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدم مطالبة المدعي بالحق الخاص بحقه أو تغيبه بعد المطالبة لا يمنع المحكمة من نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
- المادة 125 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تجيز هذه المادة من اللائحة تقديم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة أو كتابة، مع تدوينه في ضبط الدعوى.
يُقدَّم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبـط الدعوى.
- المادة 126 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تنظم هذه المادة من اللائحة إجراءات المحكمة بعد الطعن بالتزوير: وقف الدعوى مسببًا، أو إحالة الأوراق محرزة، أو تسبيب عدم التحقق، والمحكمة التي تنظر الدعوى الفرعية.
1- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها - استناداً إلى ما ورد في المادة (السادسة والسبعين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه. 2 - إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير،…
- المادة 127 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توجب هذه المادة من اللائحة تضمين المحضر المعد بشأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، وفق المادة 178 من النظام، في ضبط الدعوى.
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.