تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 148 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

المادة (148) · الفصل الحادي عشر: في العقوبات

تعاقب المادة أمناء النقل برا أو بحرا وأمناء البيع والحفظ، إذا ثبتت حيلتهم أو خيانتهم في إتلاف البضائع المؤتمنة أو إضاعتها، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر فضلا عن الضمان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ثبتت أية حيلة أو خيانة من أحد أمناء النقل برا أو بحرا أو أحد أمناء البيع أو أمناء الحفظ في إتلاف أو إضاعة البضائع المؤتمنة فضلا عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 148 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 148 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

ما عقوبة أمين النقل الذي يخون الأمانة؟

إذا ثبتت حيلته أو خيانته في إتلاف البضائع المؤتمنة أو إضاعتها يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر فضلا عن الضمان.

هل تغني العقوبة عن التعويض؟

لا، النص يجعل الحبس فضلا عن الضمان.

مواد أخرى عن العقوبات التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.