المادة 148 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (148) · الفصل الحادي عشر: في العقوبات
تعاقب المادة أمناء النقل برا أو بحرا وأمناء البيع والحفظ، إذا ثبتت حيلتهم أو خيانتهم في إتلاف البضائع المؤتمنة أو إضاعتها، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر فضلا عن الضمان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ثبتت أية حيلة أو خيانة من أحد أمناء النقل برا أو بحرا أو أحد أمناء البيع أو أمناء الحفظ في إتلاف أو إضاعة البضائع المؤتمنة فضلا عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 148 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على خيانة الأمانة في البضائع.
من تشملهم:
- أمناء النقل، برا أو بحرا.
- أمناء البيع.
- أمناء الحفظ.
الفعل: حيلة أو خيانة في إتلاف أو إضاعة البضائع المؤتمنة.
الشرط: أن تثبت الحيلة أو الخيانة.
الجزاء:
- الضمان، أي تعويض قيمة البضائع.
- فضلا عن ذلك، الحبس من شهر إلى ستة أشهر.
والمهم في النص عبارة «فضلا عن الضمان»: فالعقوبة لا تغني عن التعويض، بل تضاف إليه. فالأمين المحتال أو الخائن يضمن البضاعة ويُحبس.
ويلاحظ أن النص يشترط الحيلة أو الخيانة، فلا يعاقب بهذه المادة من تلفت البضاعة عنده دون حيلة أو خيانة منه.
وقبلها تعاقب المادة 147 التاجر المخالف لمقتضى المادة 5. وتأتي المادة 149 بعدها لتعاقب الحيل الموصلة إلى الربا.
إذا ضاعت بضاعتك أو أتلفت لدى ناقل أو مخزن وتشك في خيانته، فاستشر محاميا متخصصا في القضايا الجزائية والتجارية.
مثال عملي
سلم تاجر في الدمام شحنة إلكترونيات لأمين نقل بري، فباع الأمين جزءا منها لحسابه وادعى أنها ضاعت. إذا ثبتت خيانته، فإنه يضمن البضاعة ويعاقب فضلا عن ذلك بالحبس من شهر إلى ستة أشهر بحسب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 148 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما عقوبة أمين النقل الذي يخون الأمانة؟
إذا ثبتت حيلته أو خيانته في إتلاف البضائع المؤتمنة أو إضاعتها يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر فضلا عن الضمان.
هل تغني العقوبة عن التعويض؟
لا، النص يجعل الحبس فضلا عن الضمان.
مواد أخرى عن العقوبات التجارية
- المادة 5
توجب المادة على كل تاجر أن يتعامل بدين وشرف دون غش أو تدليس أو احتيال، وإلا استحق الجزاء وفق العقوبات الواردة في النظام.
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من
- المادة 41
تجعل المادة كل صراف مسؤولا عن أعماله ودفاتره وأعمال مستخدميه، وتنظم تبديل المسكوكات بطلب المالية، وتسند تطبيق أحكام الصرافين للمجالس البلدية حيث لا محكمة تجارية.
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
- المادة 138
تعاقب المادة التاجر الذي ينكث بيعا صحيحا بعد إعطاء سند الفسح ولو بالتواطؤ مع أمين المخزن، فيلزم بالتسليم ويحبس معه من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبي
- المادة 139
تعاقب المادة التاجر الذي يحتال على صبي مميز مستغلا حاجته لأخذ وثيقة منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من خمسين إلى مئة جنيه.
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبر
- المادة 140
تعاقب المادة من يبدل كلمات أو يدخل عبارات في سند موقع أو مختوم أو دفتر تجاري اختلاسا وتزويرا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

