المادة 28 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 28) · الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
تحدد المادة بداية مهلتي الدعوى المذكورتين في المادة 27 من تاريخ الاستلام أو آخر دفعة، وتجيز الدعوى في أي وقت إذا كان التلف بحيلة أو خيانة من المكاري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها، وإذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في أي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة حكم المادة 27 التي حددت مهلتي رفع الدعوى على المكاري (الناقل): ثلاثة أشهر إذا كان التلف أو الضياع داخل المملكة بحسب تعبير النص، وسنة قمرية إذا كان خارجها، ولا تسمع الدعوى بعد مضيهما.
وتضيف هذه المادة حكمين:
- بداية المهلة: تبدأ المهلتان من تاريخ استلام الأشياء، أو من تاريخ استلام آخر دفعة منها إذا سُلمت على دفعات.
- استثناء الحيلة والخيانة: إذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من المكاري نفسه، فإن الدعوى تقام في أي وقت كان، ولا يمنع سماعها مرور المهلتين.
فالمهل القصيرة في المادة 27 وضعت لحماية الناقل حسن النية من المطالبات المتأخرة، لكنها لا تحمي من تعمد الحيلة أو الخيانة. ويلاحظ أن النص يشترط أن تكون الحيلة أو الخيانة من المكاري نفسه.
لأن حساب المهلة وإثبات الحيلة أو الخيانة مسألتان دقيقتان، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل فوات المواعيد.
مثال عملي
استلم تاجر في الرياض شحنته على ثلاث دفعات، كانت آخرها في 10 من الشهر. تبدأ مهلة الدعوى بحسب هذه المادة من تاريخ استلام الدفعة الأخيرة. ولو تبين لاحقا أن الناقل استبدل جزءا من البضاعة عمدا، فللتاجر أن يقيم الدعوى في أي وقت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
متى تبدأ مهلة رفع دعوى تلف البضاعة على الناقل؟
من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها.
هل تسقط الدعوى إذا كان الناقل قد خان الأمانة؟
لا، إذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من المكاري نفسه تقام الدعوى في أي وقت ولا يمنع سماعها مرور المهلتين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الوكيل بالعمولة ونقل البضائع
- المادة 18
تعرّف المادة الوكيل بالعمولة بأنه من يمارس التجارة نيابة عن غيره، فيجري معاملاته باسمه أو باسم شركة لحساب موكله.
الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكله.
- المادة 19
تمنح المادة الوكيل بالعمولة حق التقدم في استيفاء ما صرفه على البضائع المرسلة إليه للبيع من قيمتها، بشروط تتعلق بوجودها.
كل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على أمتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها إذا كانت موجودة لديه أو مودعة في مخزن
- المادة 20
تجعل المادة الوكيل ضامنا لكل ضرر إذا حوّل نقل البضاعة إلى غيره دون إذن التاجر الأصلي، ولا ضمان عليه إن كان التحويل بإذنه أو منه.
إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من
- المادة 21
توجب المادة على كل وكيل وأمين أن يقيد في دفتر اليومية جنس البضائع المأمور بنقلها برا أو بحرا ومقدارها وأثمانها.
يجب على كل وكيل وأمين أن يقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحرا أو برا.
- المادة 22
توجب المادة على الوكيل والأمين أن يرفقا بالبضاعة عند إرسالها قائمة إرسالية، أي كشفا مستوفيا للشروط المحددة.
يجب على الوكيل والأمين حين إرسال البضاعة أن يرفق بها قائمة الإرسالية ؛ أي كشفا مستوفيا للشرائط الآتية
- المادة 23
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في قائمة الإرسالية، من وصف البضائع ومهلة إيصالها وأسماء الأطراف إلى الأجرة والتضمينات والتوقيع.
يوضح في قائمة الإرسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطرود ومهلة إيصالها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والأمين المتعهد بنقلها والمكارى ، واسم وشهرة من تسلم إليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

