المادة 21 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (21) · الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
توجب المادة على كل وكيل وأمين أن يقيد في دفتر اليومية جنس البضائع المأمور بنقلها برا أو بحرا ومقدارها وأثمانها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل وكيل وأمين أن يقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحرا أو برا.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة واجب التسجيل على من يتولى نقل البضائع لغيره. فكل وكيل وأمين مأمور بنقل بضائع، سواء كان النقل برا أو بحرا، يجب عليه أن يقيد في دفتر اليومية ثلاثة بيانات:
- جنس البضائع، أي نوعها.
- مقدارها.
- أثمانها.
والغرض من هذا الواجب هو إيجاد سجل يمكن الرجوع إليه لمعرفة ما تسلمه الوكيل أو الأمين، وهو أمر مهم عند الخلاف على ما تسلمه فعلا من بضائع.
وترتبط هذه المادة بالمادة 22 التي توجب على الوكيل والأمين أن يرفقا بالبضاعة حين إرسالها قائمة الإرسالية، وهي كشف مستوفٍ للشرائط التي يحددها النظام.
والمادة لا تحدد شكل الدفتر ولا جزاء عدم القيد. وإذا كنت تاجرا يعتمد على ناقل في شحن بضائعه ونشأ خلاف حول ما سُلم، فاستشر محاميا متخصصا في القضايا التجارية.
مثال عملي
سلّم تاجر في جدة لأمين نقل 50 كرتونا من الأدوات المنزلية لنقلها إلى المدينة المنورة. يجب على الأمين بحسب هذه المادة أن يقيد في دفتر يوميته نوع هذه الأدوات وعدد الكراتين وأثمانها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما الذي يجب على وكيل النقل تسجيله؟
جنس البضائع المأمور بنقلها ومقدارها وأثمانها، في دفتر اليومية.
هل يشمل الواجب النقل البحري فقط؟
لا، المادة تشمل البضائع المأمور بنقلها بحرا أو برا.
مواد أخرى عن الوكيل بالعمولة ونقل البضائع
- المادة 18
تعرّف المادة الوكيل بالعمولة بأنه من يمارس التجارة نيابة عن غيره، فيجري معاملاته باسمه أو باسم شركة لحساب موكله.
الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكله.
- المادة 19
تمنح المادة الوكيل بالعمولة حق التقدم في استيفاء ما صرفه على البضائع المرسلة إليه للبيع من قيمتها، بشروط تتعلق بوجودها.
كل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على أمتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها إذا كانت موجودة لديه أو مودعة في مخزن
- المادة 20
تجعل المادة الوكيل ضامنا لكل ضرر إذا حوّل نقل البضاعة إلى غيره دون إذن التاجر الأصلي، ولا ضمان عليه إن كان التحويل بإذنه أو منه.
إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من
- المادة 22
توجب المادة على الوكيل والأمين أن يرفقا بالبضاعة عند إرسالها قائمة إرسالية، أي كشفا مستوفيا للشروط المحددة.
يجب على الوكيل والأمين حين إرسال البضاعة أن يرفق بها قائمة الإرسالية ؛ أي كشفا مستوفيا للشرائط الآتية
- المادة 23
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في قائمة الإرسالية، من وصف البضائع ومهلة إيصالها وأسماء الأطراف إلى الأجرة والتضمينات والتوقيع.
يوضح في قائمة الإرسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطرود ومهلة إيصالها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والأمين المتعهد بنقلها والمكارى ، واسم وشهرة من تسلم إليه
- المادة 24
تلزم المادة الوكيل والأمين والمكاري بضمان إيصال البضائع في المهلة المعينة بقائمة الإرسالية، ويضمنون ضرر التأخير ما لم يكن المانع قاهرا.
تلزم الوكيل والأمين والمكارى ضمانة إيصال البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة في قائمة الإرسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

