كم مدة الاعتراض على الحكم بالاستئناف في المحاكم السعودية وكيف أقدمه عبر ناجز؟

A common question prepared by our teamGeneral Practice 3

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

صدر حكم ابتدائي ضدي في دعوى مطالبة مالية بالمحكمة العامة، وأرى أن القاضي لم ينظر في بعض المستندات المهمة. كم يومًا لدي لتقديم الاعتراض؟ ومن أي تاريخ تبدأ المدة؟ وهل يمكنني تقديم مستندات جديدة في الاستئناف؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

حدد نظام المرافعات الشرعية مدة الاعتراض على الأحكام بطلب الاستئناف بثلاثين يومًا للأحكام العادية، وعشرة أيام للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة. وتبدأ المدة عادة من تاريخ تسليم صورة الحكم أو من التاريخ المحدد لتسلمها، لا من تاريخ النطق بالحكم دائمًا، لذلك احرص على معرفة التاريخ الدقيق الذي بدأت منه المدة في حالتك.

إذا انقضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم القطعية وأصبح نهائيًا، ولا يُقبل الاعتراض بعدها إلا في حالات استثنائية ضيقة، لذلك لا تنتظر آخر يوم.

طريقة التقديم: 1. ادخل إلى ناجز واختر خدمة «الاعتراض على الحكم» ثم حدد القضية. 2. اختر نوع الاعتراض (استئناف)، واكتب مذكرة الاعتراض بشكل منظم: ملخص الحكم، ثم أسباب الاعتراض سببًا سببًا، ثم طلباتك. 3. أرفق المستندات التي تؤيد أسبابك.

أقوى مذكرات الاعتراض هي التي تبيّن خطأً محددًا: مستند مؤثر لم يُناقش، أو تطبيق خاطئ للنظام، أو قصور في التسبيب. أما المستندات الجديدة فقد تقبلها محكمة الاستئناف في حدود ما يسمح به النظام، خاصة إذا كانت تتعلق بما سبق الدفع به، فاشرح سبب عدم تقديمها في المرحلة الابتدائية.

وتنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض تدقيقًا أو مرافعة بحسب الأحوال، وقد تؤيد الحكم أو تعدله أو تنقضه.

ننصحك بالاستعانة بمحامٍ يراجع الحكم ويكتب مذكرة الاعتراض، فجودة المذكرة عامل حاسم في نتيجة الاستئناف.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now