كيف أرفع دعوى في ناجز بنفسي خطوة بخطوة دون الذهاب إلى المحكمة؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
لدي مطالبة مالية على شخص اشترى مني سيارة ولم يكمل دفع الأقساط المتفق عليها، وأريد رفع دعوى بنفسي عبر ناجز. ما الخطوات بالتفصيل؟ وكيف أكتب صحيفة الدعوى؟ وكيف أعرف المحكمة المختصة؟ وهل هناك رسوم؟