رُفعت ضدي دعوى كيدية وكسبتها، فهل يحق لي المطالبة بالتعويض عن الضرر وأتعاب المحامي؟

A common question prepared by our teamGeneral Practice 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

رفع علي جاري دعوى يتهمني فيها بالاستيلاء على جزء من أرضه، واستمرت القضية سنة ونصف، وفي النهاية رُفضت دعواه لأنه لا يملك أي دليل، وظهر أنه رفعها للضغط علي. خسرت وقتًا ومالًا ودفعت أتعاب محامٍ. هل أستطيع مطالبته بالتعويض؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الأنظمة السعودية لا تعتبر كل دعوى خاسرة دعوى كيدية؛ فالتقاضي حق مكفول، ومجرد رفض الدعوى لا يعني أن صاحبها متعمد الإضرار. لكن إذا ثبت أن المدعي رفع الدعوى وهو يعلم بعدم صحتها، أو قصد بها الإضرار أو الضغط أو المماطلة، فإنها تُعدّ دعوى كيدية.

ويجيز نظام المرافعات الشرعية للمحكمة إذا ثبت لها أن الدعوى كيدية أن تحكم على المدعي بعقوبة تعزيرية، كما يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر. ويؤكد نظام المعاملات المدنية أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

ماذا تطالب؟ 1. التعويض عن الأضرار المادية: مثل أتعاب المحاماة التي دفعتها فعلًا، والمصروفات، وأي خسارة مالية ترتبت على الدعوى. 2. التعويض عن الضرر المعنوي إذا توفرت أسبابه. 3. وقد تطلب في بعض الحالات توقيع العقوبة التعزيرية على المدعي الكيدي.

كيف تثبت الكيدية؟ من خلال ما ورد في الحكم من أسباب، مثل أن المدعي لم يقدم أي بينة، أو قدم مستندات غير صحيحة، أو سبق أن رفع دعاوى مشابهة، أو وجود رسائل تكشف قصده. وكلما كانت أسباب الحكم صريحة في انتفاء الحق كان ذلك أقوى.

تُرفع دعوى التعويض عبر ناجز، ويُستحسن أن يكون الحكم الأصلي قد اكتسب القطعية. وأرفق فواتير وعقد أتعاب المحاماة وإيصالات الدفع.

ننصحك بمراجعة محامٍ لدراسة أسباب الحكم وتقدير فرص دعوى التعويض قبل رفعها.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now