رُفعت ضدي دعوى كيدية وكسبتها، فهل يحق لي المطالبة بالتعويض عن الضرر وأتعاب المحامي؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
رفع علي جاري دعوى يتهمني فيها بالاستيلاء على جزء من أرضه، واستمرت القضية سنة ونصف، وفي النهاية رُفضت دعواه لأنه لا يملك أي دليل، وظهر أنه رفعها للضغط علي. خسرت وقتًا ومالًا ودفعت أتعاب محامٍ. هل أستطيع مطالبته بالتعويض؟