المادة 49 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة التاسعة والأربعون · الفصل العاشر: أحكام عامة
تسند المادة إلى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في جرائم النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها والتحفظ عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التحفظ عليها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة دور رجال الضبط الجنائي في الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
المهام المسندة إليهم:
- البحث والتحري في الجرائم الواردة في النظام.
- جمع الأدلة.
- الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها، أو تعقّبها، أو التحفظ عليها.
قيد الاختصاص: يقوم كل رجل ضبط جنائي بذلك «وفق اختصاصه»، فلا تمنح المادة اختصاصاً مطلقاً، ولا تسمّي الجهات التي يتبعها رجال الضبط.
المصطلحات المستخدمة بحسب المادة الأولى:
- المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة، داخل المملكة أو خارجها، بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما فيها الأموال التي حُولت أو بُدلت إلى أموال مماثلة.
- الوسائط: كل ما أُعد أو قُصد أو يُراد استخدامه أو استُخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من جرائم النظام.
وتكمل هذه المادة المادة 48 التي تجعل التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة للنيابة العامة. ويتكامل الدوران: رجال الضبط يتحرون ويجمعون الأدلة، والنيابة العامة تحقق وتدّعي أمام المحكمة المختصة. ومن كان محل تحرٍّ أو ملاحقة في هذا الإطار يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام مكافحة غسل الأموال
من يجمع الأدلة في قضايا غسل الأموال؟
يتولى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام.
هل يتعقب رجال الضبط الأموال الناتجة عن الجريمة؟
نعم، تشمل مهامهم الملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو التحفظ عليها.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتحقيق
- المادة 43
تجيز المادة للنيابة العامة طلب سجلات ومستندات ومعلومات من أي شخص أو جهة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ الدقيق دون تأخير وبعدم الإفصاح عن الطلب إلا في حالات محددة.
1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المال
- المادة 44
تجيز المادة للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة المحتملة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق، ويُمدد بأمر قضائي.
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـ
- المادة 45
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح بدخول المساكن والمكاتب ومقر الجهة المبلغة وتفتيشها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جواز ذلك دون إذن عند الضرورة.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بد
- المادة 46
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض الاتصالات والرسائل وبيانات الحاسب الآلي في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، دون إنذار سابق.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو الم
- المادة 47
تقرر المادة أن المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- المادة 48
تجعل المادة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة، وتجيز لها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

