المادة 78 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثامنة والسبعون · الفصل الثامن: الإدارة العامة للتحريات المالية
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة واجب السرية على العاملين مع الإدارة العامة للتحريات المالية، وذلك لحماية البلاغات والمعلومات الحساسة التي تتلقاها.
من يشملهم الالتزام:
- كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية.
- أي شخص مسؤول أمامها، ولو لم يكن موظفًا فيها.
نطاق السرية: المعلومات التي يطلع عليها الشخص ضمن نطاق أداء واجباته.
مدة الالتزام: لا ينتهي بانتهاء العمل، بل يستمر حتى بعد انتهاء مسؤولياته، كأن يستقيل أو يتقاعد أو يُنقل إلى جهة أخرى.
وتأتي المادة بعد المادة 77 التي تمنح الإدارة صلاحية واسعة في الحصول على المعلومات من المبلّغين والجهات الرقابية والسلطات المختصة، فكان من المنطقي أن يقابل هذه الصلاحية التزام صارم بالسرية. وتليها المادة 79 التي تنظم إحالة الإدارة للمعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة.
ولا تحدد المادة نفسها عقوبة الإخلال بالسرية، لذا يحسن بمن يواجه مساءلة بهذا الشأن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
موظف سابق في الإدارة العامة للتحريات المالية انتقل للعمل في شركة خاصة، وسأله زميل عن بلاغات اطلع عليها أثناء عمله السابق. يظل ملزمًا بالسرية ولا يجوز له الإفصاح عنها، لأن الالتزام يستمر بعد انتهاء مسؤولياته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يلتزم موظف التحريات المالية بالسرية بعد ترك العمل؟
نعم، تنص المادة على أن الالتزام بالسرية يستمر حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
هل يشمل الالتزام غير الموظفين؟
نعم، يشمل أي شخص مسؤول أمام الإدارة العامة للتحريات المالية.
ما المعلومات المشمولة بالسرية؟
المعلومات التي يطلع عليها الشخص ضمن نطاق أداء واجباته.
مواد أخرى عن الرقابة والتحريات المالية
- المادة 76
تقرر المادة أن الإدارة العامة للتحريات المالية جهاز مركزي وطني مستقل عمليًا، يتلقى البلاغات المرتبطة بتمويل الإرهاب ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- باستقلالية عملية كافية, وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل
- المادة 77
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ، وطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية عند عدم وجود بلاغ، والحصول على معلومات السلطات المختصة.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت
- المادة 79
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عند تقدير وجود اشتباه بتمويل الإرهاب، وتؤكد حريتها واستقلال قرارها في ذلك.
للإدارة العامة للتحريات المالية -من تلقاء نفسها أو عند الطلب- إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى الجهة المختصة عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة
- المادة 80
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.
- المادة 81
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، بشرط تعهد الجهة الأجنبية باستخدام المعلومات للغرض المطلوب فقط.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم - وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجن
- المادة 82
تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص الميداني والمكتبي وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الدولي وإجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: 1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

