المادة 61 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الحادية والستون · الفصل الخامس: المصادرة
تجيز المادة للمحكمة الجزائية المتخصصة إبطال أو منع أي تصرف يعلم أطرافه أنه يضعف قدرة السلطات على استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير تعاقدي- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تلك الأفعال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال أو الوسائط أو المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة المختصة -وهي بحسب المادة الأولى المحكمة الجزائية المتخصصة- سلطة إبطال أو منع أي إجراء أو عمل، سواء كان عقدًا أو تصرفًا غير تعاقدي، إذا كان من شأنه أن يؤثر في قدرة السلطات المختصة على استرداد الأموال أو الوسائط أو المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
ويمكن للمحكمة أن تفعل ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب.
شرط تطبيق المادة: أن يكون أطراف التصرف أو أحدهم:
- قد علم فعلًا بأن هذا التصرف يؤثر في قدرة السلطات على الاسترداد، أو
- كان من المفترض أن يعلم مثلُه بذلك، ولو ادعى أنه لم يعلم.
والهدف منع تهريب الأموال المرتبطة بالجرائم عبر بيعها أو هبتها أو نقل ملكيتها صوريًا قبل الحكم بمصادرتها. وتعرّف المادة الأولى المصادرة بأنها التجريد والحرمان الدائمان من الأموال بحكم قضائي.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 60 التي تمنع المصادرة إذا أثبت صاحب المال أنه حصل عليه بثمن عادل أو مقابل خدمة مناسبة أو لأسباب مشروعة أخرى وكان يجهل مصدره غير المشروع، ومع المادة 62 التي تنظم التصرف في الأموال بعد الحكم بمصادرتها.
ومن كان طرفًا في عقد قد يتأثر بهذه المادة فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
متهم في قضية تمويل إرهاب نقل ملكية عقار يملكه إلى قريب له قبل الحكم بأيام، وكان القريب يعلم بالقضية. يجوز للمحكمة الجزائية المتخصصة إبطال هذا النقل لأنه يعيق استرداد مال خاضع للمصادرة، وعلم أحد الطرفين متحقق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يمكن إبطال عقد بيع مال مرتبط بجريمة إرهابية؟
نعم، للمحكمة المختصة إبطاله أو منعه إذا علم أطرافه أو أحدهم، أو كان لمثلهم أن يعلموا، بأنه يؤثر في قدرة السلطات على استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
هل تحتاج المحكمة إلى طلب لإبطال التصرف؟
لا، فالمادة تجيز لها ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب.
ماذا لو لم يعلم المشتري بمصدر المال؟
المادة تشترط علم الأطراف أو أحدهم أو أن يكون لمثلهم أن يعلموا. والمادة 60 تمنع المصادرة إذا أثبت صاحب المال أنه حصل عليه بثمن عادل أو لأسباب مشروعة وكان يجهل مصدره غير المشروع.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي ومصادرة الأموال
- المادة 9
تجيز المادة التاسعة للنيابة العامة، ولرئيس أمن الدولة في مرحلة الاستدلال، الأمر بالحجز التحفظي العاجل ودون إبلاغ المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات المشتبه ارتباطها بجرائم النظام.
1- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي
- المادة 22
تسند المادة الثانية والعشرون إلى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها، دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقّبها.
- المادة 28
توجب المادة الثامنة والعشرون على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
- المادة 58
تقرر المادة مصادرة متحصلات جرائم النظام ووسائطها والأموال المرتبطة بها أو المعدة لها بحكم قضائي، ولو كانت لدى غير الجاني، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر- ما يلي: 1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال
- المادة 59
تقرر المادة مصادرة أي أموال أخرى تعادل قيمة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، بحكم قضائي، إذا تعذرت مصادرتها وفق المادة 58 أو لم يمكن تحديد مكانها.
إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تل
- المادة 60
تمنع المادة مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها بثمن عادل أو مقابل خدمة مناسبة أو لسبب مشروع آخر، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

