المادة 57 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السابعة والخمسون · الفصل الرابع: العقوبات
تجيز المادة للمحكمة وقف تنفيذ ما لا يزيد على نصف مدة السجن إذا لم يسبق الحكم على المحكوم عليه في جرائم النظام وأبدى ندمه، ويلغى الوقف إن عاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة المختصة - لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام - وقف تنفيذ عقوية السجن بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها وذلك بشرط توفر ما يلي:
1- ألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2- أن يبدي ندمه على جريمته.
وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في أحكام النظام يلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة للمحكمة المختصة، وهي المحكمة الجزائية المتخصصة بحسب المادة الأولى، أن توقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن، بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها.
متى يجوز ذلك؟ يجب أن توجد أسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من جرائم النظام، وأن يتوفر الشرطان الآتيان:
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- أن يبدي ندمه على جريمته.
إلغاء وقف التنفيذ: إذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكاب أي من جرائم النظام، يُلغى وقف التنفيذ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.
ويلاحظ أن وقف التنفيذ جوازي للمحكمة، وأنه لا يتجاوز نصف مدة السجن، فلا يشمل العقوبة كلها. فمثلًا، من حُكم عليه بالسجن 6 سنوات يجوز وقف تنفيذ 3 سنوات منها كحد أقصى.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 56 التي تجيز تخفيف العقوبة لمن بادر بإبلاغ الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وقبل المادة 58 التي تقرر مصادرة المتحصلات والوسائط والأموال المرتبطة بجرائم النظام بحكم قضائي.
ولتقدير إمكان طلب وقف التنفيذ في قضية معينة، يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حُكم على شاب بالسجن 6 سنوات في جريمة من جرائم النظام، ولم يسبق الحكم عليه في أي من جرائم النظام، وأبدى ندمه أمام المحكمة. فإذا رأت المحكمة أسبابًا معتبرة تدعو إلى الاعتقاد بأنه لن يعود، يجوز لها وقف تنفيذ ما لا يزيد على 3 سنوات. فإن عاد بعد ذلك إلى ارتكاب جريمة من جرائم النظام، يُلغى وقف التنفيذ ويُعاقب أيضًا على الجريمة الجديدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يمكن وقف تنفيذ عقوبة السجن في قضايا الإرهاب؟
نعم، يجوز للمحكمة المختصة وقف تنفيذ عقوبة السجن بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها إذا توافرت الشروط.
ما شروط وقف تنفيذ العقوبة في نظام مكافحة الإرهاب؟
وجود أسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود، وألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى جرائم النظام، وأن يبدي ندمه على جريمته.
ماذا يحدث إذا عاد المحكوم عليه للجريمة؟
يلغى وقف التنفيذ، دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة وتخفيفها
- المادة 11
تجيز المادة الحادية عشرة للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من جرائم النظام وتعاون مع جهات الاختصاص، مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص.
مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام -قبل ارتكابها أو بعد
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
- المادة 41
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية
- المادة 50
تقرر المادة القتل إذا نتجت عن جريمة في النظام وفاة، ولا يقل السجن عن نصف حده الأعلى عند استعمال السلاح أو استغلال المنظمات غير الربحية أو العود أو استغلال القصّر.
1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر. 2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنص
- المادة 51
تقرر المادة معاقبة الشروع في جرائم النظام بعقوبة الجريمة نفسها، وتعدّ شريكًا يعاقب بالعقوبة ذاتها من ساهم بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو أخفى الأدلة أو مكّن مطلوبًا من الهرب.
1- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل. 2- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام
- المادة 52
تنص المادة على أن العقوبات التعزيرية الواردة في النظام لا تخل بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

