المادة 55 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الخامسة والخمسون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو على أحد مرتكبيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو أحد مرتكبيها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على التستر في جرائم الإرهاب وتمويله، بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات. ويشمل النص صورتين:
- التستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- التستر على أحد مرتكبيها.
ولم تحدد المادة حدًا أدنى للعقوبة، فتقدرها المحكمة في حدود 5 سنوات. كما أن النص جاء عامًا، فلم يستثن أحدًا بسبب صلة القرابة أو غيرها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 54 السابقة لها، التي تعاقب بالعقوبة نفسها من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ. والفرق بينهما أن المادة 54 تتعلق بالامتناع عن الإبلاغ عن مشروع جريمة، بينما المادة 55 تتعلق بالتستر على الجريمة أو مرتكبها.
وتأتي بعدها المادة 56 التي تجيز للمحكمة المختصة تخفيف العقوبة لمن بادر بإبلاغ الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، بحيث لا تقل عقوبة السجن عن نصف حدها الأدنى. فالنظام يعاقب على التستر، ويشجع في الوقت نفسه على المبادرة بالإبلاغ.
ولأن الحد بين التستر وغيره من الأفعال قد يحتاج إلى تقدير، يُنصح من يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
علم شخص أن أحد معارفه شارك في جريمة إرهابية ومطلوب للجهات الأمنية، فأخفى أمره وأنكر معرفته بمكانه عند سؤاله. فإذا ثبت أنه تستر على مرتكب الجريمة، يجوز أن يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة التستر على إرهابي في السعودية؟
السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات لكل من تستر على أي من جرائم النظام أو أحد مرتكبيها.
هل يستثنى الأقارب من عقوبة التستر؟
نص المادة جاء عامًا ولم يذكر أي استثناء بسبب القرابة.
ما الفرق بين التستر وعدم الإبلاغ؟
المادة 54 تعاقب من علم بمشروع جريمة ولم يبلغ مع تمكنه، والمادة 55 تعاقب من تستر على الجريمة أو مرتكبها، وعقوبة كل منهما السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة وتخفيفها
- المادة 11
تجيز المادة الحادية عشرة للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من جرائم النظام وتعاون مع جهات الاختصاص، مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص.
مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام -قبل ارتكابها أو بعد
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
- المادة 41
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية
- المادة 50
تقرر المادة القتل إذا نتجت عن جريمة في النظام وفاة، ولا يقل السجن عن نصف حده الأعلى عند استعمال السلاح أو استغلال المنظمات غير الربحية أو العود أو استغلال القصّر.
1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر. 2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنص
- المادة 51
تقرر المادة معاقبة الشروع في جرائم النظام بعقوبة الجريمة نفسها، وتعدّ شريكًا يعاقب بالعقوبة ذاتها من ساهم بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو أخفى الأدلة أو مكّن مطلوبًا من الهرب.
1- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل. 2- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام
- المادة 52
تنص المادة على أن العقوبات التعزيرية الواردة في النظام لا تخل بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

