المادة 52 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثانية والخمسون · الفصل الرابع: العقوبات
تنص المادة على أن العقوبات التعزيرية الواردة في النظام لا تخل بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة طبيعة العقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وعلاقتها بغيرها من العقوبات.
أولًا: العقوبات في النظام تعزيرية. تصف المادة العقوبات الواردة في النظام بأنها عقوبات تعزيرية.
ثانيًا: لا تمنع العقوبة الأشد. تنص المادة على أن هذه العقوبات لا تخل بأي عقوبة أشد تستند إلى:
- أحكام الشريعة الإسلامية.
- أو الأنظمة الأخرى.
ومعنى ذلك أن وجود عقوبة محددة في هذا النظام لا يحول دون تطبيق عقوبة أشد إذا كان لها أساس في الشريعة الإسلامية أو في نظام آخر. ولا تحدد المادة نفسها ما هي تلك العقوبات الأشد، ولا كيف تُطبَّق، فذلك يرجع إلى مصادرها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 51 التي تعاقب على الشروع في جرائم النظام والاشتراك فيها بالعقوبة المقررة للجريمة، وقبل المادة 53 التي تقرر منع السعودي المحكوم عليه بالسجن من السفر بعد انتهاء سجنه مدة مماثلة، وإبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة.
ولمعرفة أثر هذه المادة على قضية معينة، يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل العقوبات في نظام مكافحة الإرهاب تعزيرية؟
نعم، تصف المادة 52 العقوبات الواردة في النظام بأنها عقوبات تعزيرية.
هل يمكن الحكم بعقوبة أشد مما في نظام مكافحة الإرهاب؟
تنص المادة على أن عقوبات النظام لا تخل بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
هل تحدد المادة العقوبات الأشد؟
لا، المادة تقرر المبدأ فقط ولا تبين تلك العقوبات، فهي ترجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
مواد أخرى عن تشديد العقوبة وتخفيفها
- المادة 11
تجيز المادة الحادية عشرة للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من جرائم النظام وتعاون مع جهات الاختصاص، مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص.
مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام -قبل ارتكابها أو بعد
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
- المادة 41
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية
- المادة 50
تقرر المادة القتل إذا نتجت عن جريمة في النظام وفاة، ولا يقل السجن عن نصف حده الأعلى عند استعمال السلاح أو استغلال المنظمات غير الربحية أو العود أو استغلال القصّر.
1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر. 2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنص
- المادة 51
تقرر المادة معاقبة الشروع في جرائم النظام بعقوبة الجريمة نفسها، وتعدّ شريكًا يعاقب بالعقوبة ذاتها من ساهم بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو أخفى الأدلة أو مكّن مطلوبًا من الهرب.
1- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل. 2- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام
- المادة 54
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

