المادة 38 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من أمد كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بوسيلة اتصال أو معلومة أو مأوى أو نقل أو أي تسهيل يعينه على أغراضه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السكن، أو المأوى، أو التطبيب، أو النقل، أو مكاناً للاجتماع، أو غير ذلك من التسهيلات التي تعينه على تحقيق أغراضه.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على الدعم اللوجستي للإرهابيين، بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 20 سنة. ويقع الفعل إذا أمدّ الشخص كيانًا إرهابيًا أو أيًا من أفراده أو أي إرهابي بأي من الآتي:
- أي وسيلة اتصال.
- معلومة أو مشورة أو إعانة.
- وسيلة للعيش، أو السكن، أو المأوى.
- التطبيب أو النقل.
- مكان للاجتماع.
- غير ذلك من التسهيلات التي تعينه على تحقيق أغراضه.
وعبارة «غير ذلك من التسهيلات» تجعل القائمة غير محصورة، فكل تسهيل يعين الإرهابي على تحقيق أغراضه يمكن أن يدخل في نطاق المادة.
والإرهابي كما تعرفه المادة الأولى هو أي شخص طبيعي، في المملكة أو خارجها، يرتكب جريمة من جرائم النظام أو يشرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم فيها، والكيان الإرهابي هو أي مجموعة من شخصين أو أكثر تهدف إلى ارتكاب جريمة من جرائم النظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 37 التي تعاقب على الإمداد بالأسلحة والمتفجرات والمستندات بعقوبة أشد (10 إلى 30 سنة)، وقبل المادة 39 التي تعاقب على تهريب الأسلحة والمواد الخطرة وتصنيعها بقصد استخدامها في جرائم النظام بالسجن من 15 إلى 25 سنة.
ولتقدير أي اتهام من هذا النوع يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
استضاف شخص في شقته بجدة أحد أفراد كيان إرهابي لعدة أسابيع، ونقله بسيارته إلى أماكن اجتماعات المجموعة. فإذا ثبت ذلك، فإن توفير المأوى والنقل يدخل في هذه المادة، ويُعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة إيواء إرهابي في السعودية؟
توفير السكن أو المأوى لكيان إرهابي أو أحد أفراده أو أي إرهابي يعاقب عليه بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
هل تقديم معلومة أو مشورة لإرهابي جريمة؟
نعم، تشمل المادة تقديم معلومة أو مشورة أو إعانة إلى كيان إرهابي أو أحد أفراده أو أي إرهابي.
هل القائمة الواردة في المادة محصورة؟
لا، فالنص يضيف «غير ذلك من التسهيلات التي تعينه على تحقيق أغراضه».
مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية
- المادة 31
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة كل من حمل سلاحًا أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.
- المادة 36
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من خصص مكانًا للتدريب أو درّب أو تدرب أو موّل التدريب على الأسلحة والتزوير والقتال لارتكاب جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: 1- خصص مكاناً لل
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة من أمدّ كيانًا إرهابيًا أو أفراده أو إرهابيًا بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أمدهم بمستندات صحيحة أو مزورة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو
- المادة 39
تعاقب المادة بالسجن من 15 إلى 25 سنة من هرّب أو صنع أو حاز أو نقل أسلحة أو متفجرات أو مواد خطرة أو موادها الأولية بقصد استخدامها في جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائي
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تم
- المادة 41
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

