تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 31 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الحادية والثلاثون · الفصل الرابع: العقوبات

تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 30 سنة كل من حمل سلاحًا أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما عقوبة حمل السلاح لتنفيذ جريمة إرهابية في السعودية؟

السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة، وفق المادة 31 من النظام.

هل تنطبق المادة على كل من يحمل سلاحًا؟

لا، فالمادة تشترط أن يكون حمل السلاح أو المتفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية بالمعنى الوارد في المادة الأولى من النظام.

هل يشمل النص المتفجرات أيضًا؟

نعم، النص يشمل حمل أي سلاح أو متفجرات متى كان ذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية.

مواد أخرى عن عقوبات الأعمال الإرهابية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.