المادة 22 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثانية والعشرون · الفصل الثالث: الإجراءات
تسند المادة الثانية والعشرون إلى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها، دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقّبها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بالتمهيد لـالمصادرة، وهي بحسب المادة الأولى التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط بناءً على حكم قضائي.
وتمنح المادة النيابة العامة صلاحيتين:
- تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة.
- تعقبها، أي تتبع مكانها وانتقالها.
ومن المفيد معرفة معنى هذه الألفاظ في المادة الأولى: المتحصلات هي الأموال الناشئة عن الجريمة ولو حُوّلت أو بُدّلت كليًا أو جزئيًا، والوسائط هي كل ما أُعد أو استُخدم أو يُراد استخدامه في ارتكاب الجريمة.
وتقيد المادة هذه الصلاحية بعبارة «دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية»، أي أن تحديد الأموال وتعقبها لا يمس حقوق من لا علاقة له بالجريمة وتعامل بحسن نية. ولا تبين المادة كيف تُثبت حسن النية أو ما الإجراء الذي يتخذه صاحب الحق.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الحادية والعشرين الخاصة بتقييد حق الاستعانة بمحام في التحقيق، وقبل المادة الثالثة والعشرين التي تنص على أن التحقيق والدعوى لا يتوقفان على شكوى المجني عليه. ومن يرى أن ماله شمله التعقب وهو حسن النية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اشترى سعد سيارة من شخص تبين لاحقًا أنه متهم في جريمة تمويل إرهاب، فتتبعت النيابة العامة الأموال المرتبطة بالمتهم. تنص المادة على أن هذا التعقب يكون دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، فإن كان سعد حسن النية فحقوقه محل اعتبار، ويحسن به استشارة محام لمعرفة طريق إثبات ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
من يحدد الأموال التي قد تصادر في قضايا الإرهاب؟
تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها.
هل تتأثر حقوق المشتري حسن النية؟
تنص المادة على أن صلاحية النيابة تكون دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي ومصادرة الأموال
- المادة 9
تجيز المادة التاسعة للنيابة العامة، ولرئيس أمن الدولة في مرحلة الاستدلال، الأمر بالحجز التحفظي العاجل ودون إبلاغ المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات المشتبه ارتباطها بجرائم النظام.
1- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي
- المادة 28
توجب المادة الثامنة والعشرون على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
- المادة 58
تقرر المادة مصادرة متحصلات جرائم النظام ووسائطها والأموال المرتبطة بها أو المعدة لها بحكم قضائي، ولو كانت لدى غير الجاني، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر- ما يلي: 1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال
- المادة 59
تقرر المادة مصادرة أي أموال أخرى تعادل قيمة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، بحكم قضائي، إذا تعذرت مصادرتها وفق المادة 58 أو لم يمكن تحديد مكانها.
إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تل
- المادة 60
تمنع المادة مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها بثمن عادل أو مقابل خدمة مناسبة أو لسبب مشروع آخر، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب م
- المادة 61
تجيز المادة للمحكمة الجزائية المتخصصة إبطال أو منع أي تصرف يعلم أطرافه أنه يضعف قدرة السلطات على استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير تعاقدي- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

