المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة العاشرة · الفصل الثالث: الإجراءات
تجيز المادة العاشرة لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به من السفر مع عرض الأمر على النيابة خلال 72 ساعة، وللنائب العام منع المتهم، مع جواز عدم إبلاغه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال مدة (72) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت المصلحة الأمنية تتطلب ذلك.
2- للنائب العام منع المتهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المنع من السفر إلى خارج المملكة في جرائم النظام، وتفرق بين مرحلتين:
- المشتبه به: لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به من السفر، بشرط أن يُعرض أمر المنع على النيابة العامة خلال 72 ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو من اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلق بسفره أو قدومه. ويجوز أن ينص الأمر على عدم إبلاغه متى كانت المصلحة الأمنية تتطلب ذلك.
- المتهم: للنائب العام منع المتهم من السفر، ويجوز أن ينص الأمر على عدم إبلاغه متى كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك.
والفرق بين الحالتين في الجهة المصدرة وفي سبب عدم الإبلاغ: ففي الأولى المصلحة الأمنية، وفي الثانية مصلحة التحقيق. وفي الحالتين لا يكون عدم الإبلاغ تلقائيًا، بل يلزم أن ينص عليه أمر المنع.
وتأتي هذه المادة بعد المادة التاسعة التي تنظم الحجز التحفظي على الأموال، فالمادتان تعالجان إجراءات احترازية قد تُتخذ دون علم الشخص. ومن يعتقد أنه ممنوع من السفر لسبب يتعلق بهذا النظام يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أصدر رئيس أمن الدولة أمرًا بمنع شخص يُشتبه في صلته بكيان إرهابي من السفر، ونص الأمر على عدم إبلاغه لمصلحة أمنية. يجب عرض هذا الأمر على النيابة العامة خلال 72 ساعة من إصداره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يبلغ الشخص بقرار منعه من السفر في قضايا الإرهاب؟
يجوز أن ينص أمر المنع على عدم إبلاغه، متى كانت المصلحة الأمنية أو مصلحة التحقيق تتطلب ذلك بحسب الجهة المصدرة.
خلال كم يعرض أمر المنع من السفر على النيابة؟
يُعرض أمر المنع الصادر من رئيس أمن الدولة على النيابة العامة خلال 72 ساعة من تاريخ إصداره أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلق بسفره أو قدومه.
من يملك منع المتهم من السفر؟
النائب العام يملك منع المتهم في جرائم النظام من السفر إلى خارج المملكة.
مواد أخرى عن التوقيف والمنع من السفر
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 12
تجيز المادة الثانية عشرة للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن الموقوف في جرائم النظام، ما لم يضر ذلك بمصلحة التحقيقات أو يُخشى هربه أو اختفاؤه.
للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة لرئيس أمن الدولة الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جرائم النظام أثناء تنفيذ العقوبة، وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة.
لرئيس أمن الدولة -وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة- الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ العقوبة.
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة رئيس أمن الدولة صلاحية وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في جرائم النظام.
لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 19
تجعل المادة التاسعة عشرة للنيابة العامة توقيف المتهم مددًا لا تزيد كل منها على 30 يومًا ولا يزيد مجموعها على 12 شهرًا، وما زاد يُرفع للمحكمة المختصة.
تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجم
- المادة 20
تجيز المادة العشرون للنيابة العامة منع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على 90 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق، دون الإخلال بحق إبلاغ ذويه بالقبض عليه.
دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

