المادة 9 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة التاسعة
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
جرائم المخدرات كثيرًا ما تتجاوز حدود دولة واحدة، فيكون الدليل في بلد والمتهم في آخر والأموال في ثالث. لذلك تضع هذه المادة التزامين على السلطات المختصة في المملكة:
- تقديم المساعدة القانونية المتبادلة للدول الأخرى، على أن يكون ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها. فالمساعدة ليست مطلقة، بل محكومة بهذه المرجعيات.
- الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، أي أن تتعامل المملكة مع الدولة الأخرى بالطريقة التي تتعامل بها تلك الدولة معها.
ولم تحدد المادة صور المساعدة القانونية بالتفصيل، ولم تبين الجهة المختصة بتلقي الطلبات أو إجراءاتها. وقد تولت المادة العاشرة ذلك بإحالته إلى اللائحة التنفيذية، التي تحدد الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة، وشكلها ومحتوياتها، والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها، وشروط استخدامها.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من الأحكام التي تنظم البعد الدولي لمكافحة المخدرات، ومنها المادة الثامنة الخاصة بملاحقة من يشاركون من الخارج في التمهيد لجرائم داخل المملكة. فالمساعدة المتبادلة أداة عملية تعين على تنفيذ مثل هذه الملاحقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما المقصود بالمساعدة القانونية المتبادلة في قضايا المخدرات؟
هي التعاون القانوني بين المملكة والدول الأخرى في هذه القضايا، وتقدمه السلطات وفق الأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها.
ما معنى المعاملة بالمثل في هذه المادة؟
أن تلتزم المملكة في تعاونها مع دولة أخرى بالمستوى الذي تعاملها به تلك الدولة.
من يحدد إجراءات طلبات المساعدة؟
أحالت المادة العاشرة ذلك إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط
- المادة 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- المادة 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- المادة 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- المادة 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الجهة المختصة بطلبات المساعدة القانونية، وشكلها ومحتواها، وقبولها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

