المادة 65 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الخامسة والستون
تحيل المادة في ضبط جرائم المخدرات إلى ما تنص عليه المادتان 27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية، فتطبقان على هذه الجرائم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع قواعد جديدة بنفسها، بل تقرر أن ما نصت عليه المادتان 27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية يطبق فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
والمقصود بذلك أن المادتين المشار إليهما من نظام آخر هو نظام الإجراءات الجزائية، وليستا المادتين 27 و28 من نظام المخدرات نفسه. ونص هاتين المادتين غير منقول في نظام المخدرات، لذلك ينبغي الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية لمعرفة مضمونهما وما يترتب عليهما من إجراءات.
وتأتي هذه المادة إلى جانب مواد أخرى في النظام تنظم جهات الضبط في جرائم المخدرات:
- المادة 66 تمنح مديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في جرائم هذا النظام، مع مراعاة المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية.
- المادة 67 تمنح المختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام النظام.
- المادة 68 تمنح المختصين في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة هذه الصفة كلٌّ فيما يخص عمله.
والخلاصة أن إجراءات ضبط جرائم المخدرات لا تقتصر على نصوص هذا النظام، بل تشمل ما تقرره المادتان 27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية. ومن يحتاج إلى معرفة الإجراءات المطبقة في واقعة ضبط معينة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما الإجراءات التي تطبق عند ضبط جرائم المخدرات؟
تنص المادة على تطبيق ما ورد في المادتين 27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط جرائم نظام المخدرات، ويرجع إلى ذلك النظام لمعرفة مضمونهما.
هل المقصود المادتان 27 و28 من نظام المخدرات؟
لا، فالنص يحيل إلى المادتين 27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية.
مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط
- المادة 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- المادة 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- المادة 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- المادة 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

