المادة 63 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثالثة والستون
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة نوعين من العقوبات المالية في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: الغرامة والمصادرة، وتقرر حكمين:
- تعدد الغرامات: العقوبات بالغرامة تتعدد، أي لا تذوب في غرامة واحدة، بل تبقى كل غرامة مقررة قائمة بذاتها.
- الغرامة لا تجبّ المصادرة: الحكم بالغرامة لا يُسقط عقوبة المصادرة ولا يغني عنها. والمصادرة كما عرّفتها المادة الأولى هي إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في النظام أو لكونها متحصلة عنها.
وتأتي هذه المادة في سياق قواعد تزاحم العقوبات؛ فالمادة 62 تقرر أن من ارتكب عدة جرائم قبل صدور حكم نهائي في أي منها يحاكم على الجريمة ذات العقوبة الأشد ويحكم بعقوبتها دون غيرها، والمادة 64 تجيز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية اكتفاءً بالأشد. أما الغرامات فقد خصّتها هذه المادة بحكم التعدد، كما أبقت المصادرة قائمة إلى جانب الغرامة.
ومعنى ذلك عمليًا أن دفع الغرامة لا يعني استرداد الأموال أو الأشياء التي تقرر مصادرتها. ولمعرفة أثر هذا الحكم على قضية بعينها وكيفية تطبيقه مع المادة 62، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
مثال عملي
صدر حكم على عبدالله في جريمتي مخدرات تضمّن غرامة، وتقرر فيه مصادرة مبلغ مالي ثبت أنه متحصل من الجريمة. ظن عبدالله أن دفع الغرامة يعيد إليه المبلغ المصادَر، لكن هذه المادة تنص على أن الغرامة لا تجبّ المصادرة، فيبقى المبلغ مصادرًا حتى بعد دفع الغرامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل تتعدد الغرامات في قضايا المخدرات؟
نعم، تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة تتعدد.
هل دفع الغرامة يلغي مصادرة الأموال؟
لا، فالمادة تنص على أن العقوبات بالغرامة لا تجبّ عقوبة المصادرة.
ما المقصود بالمصادرة في نظام المخدرات؟
هي إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في النظام أو لكونها متحصلة عنها.
مواد أخرى عن الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 58
تعاقب المادة كل من شارك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في أي من الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3 بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذ
- المادة 59
تعاقب المادة على الشروع في جرائم الفقرة 1 من المادة 38 بالسجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال، وعلى الشروع في غيرها بنصف الحد الأعلى، مع جواز الجلد.
1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى للسجن في المواد 37 إلى 41، ووقف تنفيذ السجن المحكوم به وفق المادة 48، وتبين آثار الوقف.
1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على ال
- المادة 61
تعفي المادة من عقوبات جرائم المخدرات الواردة في المادة 3 كل جانٍ غير محرّض يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، بشروط تختلف بحسب علم السلطات بها.
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن
- المادة 62
تقرر المادة محاكمة من ارتكب عدة جرائم مخدرات قبل حكم نهائي على أشدها عقوبة دون غيرها، وتطبيق العقوبة الأشد إذا عاقب على الفعل نظامان.
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

