قانون

المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثانية والستون

تقرر المادة محاكمة من ارتكب عدة جرائم مخدرات قبل حكم نهائي على أشدها عقوبة دون غيرها، وتطبيق العقوبة الأشد إذا عاقب على الفعل نظامان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

2 - إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل تجمع العقوبات إذا ارتكب الشخص أكثر من جريمة مخدرات؟

إذا ارتكبت الجرائم قبل صدور حكم نهائي في أي منها، يحاكم على الجريمة ذات العقوبة الأشد ويحكم بعقوبتها دون غيرها.

ماذا لو كانت الجريمة معاقبًا عليها في نظام المخدرات ونظام آخر؟

تطبق العقوبة الأشد بين النظامين.

هل تشمل هذه القاعدة الغرامات؟

تنص المادة 63 على أن العقوبات بالغرامة تتعدد، وأنها لا تجبّ عقوبة المصادرة.

مواد أخرى عن الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.