المادة 57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السابعة والخمسون
تقرر المادة إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لكل محكوم عليه بإحدى جرائم المادة 3، وإلغاء ترخيص الصيدلية بالاتجار في الأدوية المخدرة، ومنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازتها في حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسئولين فيها.
3 - تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ثلاثة آثار تتعلق بالتراخيص، ترتبط كلها بالجرائم المنصوص عليها في المادة 3، وهي التهريب، والجلب والحيازة والبيع والتعاطي وغيرها في غير الأحوال المرخص بها، وزراعة نباتات الجدول (4)، وصنع معدات الإنتاج، وغسل الأموال، والمشاركة والشروع.
الفقرة 1: ترخيص مزاولة المهنة
يُلغى ترخيص مزاولة المهنة لـكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى جرائم المادة 3. والنص عام لم يحدد مهنة معينة.
الفقرة 2: ترخيص المنشأة الصيدلية
يُلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية في إحدى حالتين:
- إذا وقعت إحدى جرائم المادة 3 ممن يملك المنشأة، ولو مرة واحدة،
- أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها.
الفقرة 3: المؤسسة العلاجية الخاصة
تُمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد أفعال المادة 3 من أحد المسؤولين فيها عن هذه المواد.
ويلاحظ الفرق في الشرط: فجريمة المالك تكفي مرة واحدة لإلغاء ترخيص الصيدلية، أما جريمة المسؤول فيشترط فيها التكرار، سواء في الصيدلية أو المؤسسة العلاجية الخاصة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 56 التي تمنع السعودي المحكوم عليه بأحد أفعال المادة 3 من السفر بعد انتهاء سجنه مدة مماثلة لا تقل عن سنتين، وتبعد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة، وقبل المادة 58 التي تعاقب الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها.
ومن يملك منشأة صيدلية أو مؤسسة علاجية خاصة ويواجه مثل هذه الإجراءات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
مثال عملي
يملك تاجر صيدلية في الأحساء، ويُحكم عليه بإحدى جرائم المادة 3. يُلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة الممنوح لصيدليته وفق الفقرة 2 من المادة 57، حتى لو كانت هذه أول مرة. أما لو كان الجاني صيدليًا موظفًا مسؤولًا فيها، فلا يُلغى ترخيص الصيدلية إلا إذا تكرر وقوع الجريمة منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل تلغى رخصة مزاولة المهنة للمحكوم في قضية مخدرات؟
نعم، يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 3.
متى يُلغى ترخيص الصيدلية في الاتجار بالأدوية المخدرة؟
إذا وقعت إحدى جرائم المادة 3 ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها.
هل يُمنع المستشفى الخاص من حيازة الأدوية المخدرة؟
يُمنع إذا تكرر وقوع أحد أفعال المادة 3 من أحد المسؤولين فيه عن هذه المواد.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن منع السفر والإبعاد وإلغاء التراخيص
- المادة 47
تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته
- المادة 49
تفرض المادة غرامة حتى 20,000 ريال على المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات أو حيازة كميات زائدة أو ناقصة، وتضاعفها مع إغلاق المحل عند العود.
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال : أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما
- المادة 55
تقرر المادة إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المخدرات إذا ارتكب مديرها جريمة من جرائم المادة 3، وتجيز حرمانه من المهنة وإغلاق المحل.
1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو الم
- المادة 56
تمنع المادة السعودي المحكوم بجريمة مخدرات من السفر بعد سجنه مدة مماثلة لا تقل عن سنتين، وتبعد غير السعودي بعد عقوبته ولا تسمح بعودته إلا وفق تعليمات الحج والعمرة.
1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

