المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السادسة والخمسون
تمنع المادة السعودي المحكوم بجريمة مخدرات من السفر بعد سجنه مدة مماثلة لا تقل عن سنتين، وتبعد غير السعودي بعد عقوبته ولا تسمح بعودته إلا وفق تعليمات الحج والعمرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أثرين يلحقان المحكوم عليه بأحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة 3، ويختلفان بحسب جنسيته. والمادة 3 تشمل التهريب، والجلب والتصدير والإنتاج والحيازة والبيع والتعاطي وغيرها في غير الأحوال المرخص بها، وزراعة نباتات الجدول (4)، وصنع معدات الإنتاج، وغسل الأموال، والمشاركة والشروع.
الفقرة 1: السعودي — منع السفر
- يُمنع من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن.
- مدة المنع مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه.
- على ألا تقل مدة المنع عن سنتين.
- لـوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
فمن حُكم عليه بالسجن 3 سنوات مثلًا يُمنع من السفر 3 سنوات بعد خروجه، ومن حُكم عليه بأقل من سنتين يُمنع سنتين.
الفقرة 2: غير السعودي — الإبعاد
- يُبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
- لا يُسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
والمنع والإبعاد هنا يترتبان بنص المادة على الحكم بالإدانة، ولا يحلان محل العقوبة الأصلية بل يأتيان بعد تنفيذها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 55 التي تقرر إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في هذه المواد إذا ارتكب مديرها أحد أفعال المادة 3، وقبل المادة 57 التي تقرر إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بإحدى جرائم المادة 3.
ومن يحتاج إلى السفر لضرورة أثناء مدة المنع، أو لديه استفسار عن وضعه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يُحكم على مواطن في القصيم بالسجن سنة ونصفًا في قضية حيازة مخدرات. بعد انتهاء تنفيذ سجنه يُمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين، لأن مدة المنع لا تقل عن سنتين. وإذا احتاج إلى السفر لعلاج طارئ خلال هذه المدة، فلوزير الداخلية الإذن له بالسفر للضرورة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
كم مدة منع السفر بعد الحكم في قضية مخدرات؟
مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها، على ألا تقل عن سنتين، وتبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن.
هل يمكن السفر أثناء مدة المنع؟
لوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
هل يُرحّل الوافد المحكوم في قضية مخدرات؟
نعم، يُبعد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة ولا يسمح له بالعودة، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن منع السفر والإبعاد وإلغاء التراخيص
- المادة 47
تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته
- المادة 49
تفرض المادة غرامة حتى 20,000 ريال على المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات أو حيازة كميات زائدة أو ناقصة، وتضاعفها مع إغلاق المحل عند العود.
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال : أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما
- المادة 55
تقرر المادة إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المخدرات إذا ارتكب مديرها جريمة من جرائم المادة 3، وتجيز حرمانه من المهنة وإغلاق المحل.
1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو الم
- المادة 57
تقرر المادة إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لكل محكوم عليه بإحدى جرائم المادة 3، وإلغاء ترخيص الصيدلية بالاتجار في الأدوية المخدرة، ومنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازتها في حالات محددة.
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. 2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

