المادة 55 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الخامسة والخمسون
تقرر المادة إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المخدرات إذا ارتكب مديرها جريمة من جرائم المادة 3، وتجيز حرمانه من المهنة وإغلاق المحل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسئول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الآثار المهنية للجريمة على المنشآت المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، ومن يديرها.
الفقرة 1: إلغاء الترخيص (وجوبي)
يُلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة إذا اجتمع أمران:
- أن يكون الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسؤول عن إدارتها،
- وأن يرتكب أحد الأفعال الجرمية في المادة 3، كالتهريب أو الجلب أو الحيازة أو البيع أو التعاطي في غير الأحوال المرخص بها، أو غسل الأموال المحصلة من جرائم النظام، أو المشاركة أو الشروع في ذلك.
الفقرة 2: عقوبات جوازية
- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على مدة عقوبة السجن المحكوم بها.
- يجوز الحكم بـإغلاق المحل مؤقتًا مدة لا تزيد على سنة.
- أو إغلاقه نهائيًا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية في المادة 3.
فالفقرة الأولى إلزامية («يُلغى»)، أما الثانية فتقديرية («يجوز»).
وتأتي هذه المادة بعد المادة 54 التي تجيز للمحكمة المختصة الحجز التحفظي على أموال مهربي المخدرات وتجارها إلى أن يحكم في القضية، وقبل المادة 56 التي تمنع السعودي المحكوم عليه بأحد أفعال المادة 3 من السفر بعد انتهاء سجنه مدة مماثلة لمدة السجن لا تقل عن سنتين، وتقرر إبعاد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة.
ومن يدير منشأة صيدلية أو علمية ويواجه مثل هذه الإجراءات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
مثال عملي
يدير صيدلي مستودع أدوية في الرياض مرخصًا له بالاتجار في الأدوية المخدرة لأغراض طبية، ثم يُدان ببيع بعضها خارج الأحوال المرخص بها. يُلغى ترخيص إدارته للمنشأة وفق الفقرة 1 من المادة 55، ويجوز حرمانه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على مدة سجنه، والحكم بإغلاق المحل مؤقتًا مدة لا تزيد على سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
متى يُلغى ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالمخدرات؟
إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسؤول عنها وارتكب أحد الأفعال الجرمية في المادة 3.
كم مدة إغلاق المحل في قضايا المخدرات؟
يجوز إغلاقه مؤقتًا مدة لا تزيد على سنة، أو نهائيًا في حالة تكرار وقوع أحد أفعال المادة 3.
هل يُحرم الصيدلي المدان من ممارسة المهنة؟
يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن منع السفر والإبعاد وإلغاء التراخيص
- المادة 47
تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته
- المادة 49
تفرض المادة غرامة حتى 20,000 ريال على المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات أو حيازة كميات زائدة أو ناقصة، وتضاعفها مع إغلاق المحل عند العود.
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال : أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما
- المادة 56
تمنع المادة السعودي المحكوم بجريمة مخدرات من السفر بعد سجنه مدة مماثلة لا تقل عن سنتين، وتبعد غير السعودي بعد عقوبته ولا تسمح بعودته إلا وفق تعليمات الحج والعمرة.
1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السج
- المادة 57
تقرر المادة إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لكل محكوم عليه بإحدى جرائم المادة 3، وإلغاء ترخيص الصيدلية بالاتجار في الأدوية المخدرة، ومنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازتها في حالات محددة.
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. 2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

