المادة 51 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الحادية والخمسون
توجب المادة علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، وتعاقب من يفشي ذلك من المعنيين بالسجن حتى 3 أشهر أو بغرامة حتى 30,000 ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانة مهمة للمدمن الذي يخضع للعلاج، وتتكون من شقين:
أولًا: واجب السرية
- يُعالَج المدمن بسرية تامة.
- يجب التكتم على هويته وعلى أي معلومة تتعلق به.
ثانيًا: عقوبة الإفشاء
من يفشي شيئًا من ذلك من المعنيين بتلك المعلومات، في أي مرحلة من مراحل القضية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 30,000 ريال. والنص يخير بين العقوبتين.
والمخاطَب بالعقوبة هم «المعنيون بتلك المعلومات»، أي من تصل إليهم هذه المعلومات بحكم دورهم، ولم تعدد المادة فئاتهم. كما أن الحماية تمتد إلى جميع مراحل القضية، لا إلى مرحلة العلاج وحدها.
والغاية من هذه المادة تشجيع المدمن وأسرته على طلب العلاج دون خوف من الفضيحة أو الوصمة الاجتماعية، وهو ما ينسجم مع الأحكام العلاجية الأخرى في النظام، ومنها المادة 50 التي تجيز إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41، وتلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها، مع رفع الطبيب تقريرًا إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال 3 أشهر.
وتأتي بعدها المادة 52 التي تنتقل إلى أحكام مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها أو تسليمها لجهة حكومية.
ومن يرى أن معلومات علاجه من الإدمان قد أُفشيت، أو يواجه اتهامًا بالإفشاء، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يتلقى عبدالله علاجًا من الإدمان، فيعلم أحد العاملين المطلعين على ملفه بحالته ويخبر بها زملاء عبدالله في العمل. يعد ذلك إفشاءً لمعلومات يجب التكتم عليها، ويعاقب عليه وفق المادة 51 بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 30,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل علاج الإدمان سري في السعودية؟
نعم، توجب المادة 51 علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به.
ما عقوبة إفشاء هوية مريض الإدمان؟
يعاقب من يفشي ذلك من المعنيين بتلك المعلومات بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 30,000 ريال.
هل تستمر السرية بعد انتهاء العلاج؟
النص يعاقب على الإفشاء في أي مرحلة من مراحل القضية، ويوجب التكتم على هوية المدمن وأي معلومة تتعلق به.
مواد أخرى عن علاج الإدمان
- المادة 42
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقار
- المادة 43
تجيز المادة الأمر بإيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه بسبب التعاطي، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات والجهة الآمرة وشروط الإفراج.
يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات ا
- المادة 44
تنص المادة على تكوين لجنة النظر في حالات الإدمان بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد مهماتها وعضويتها وإجراءات عملها.
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
- المادة 45
تقرر المادة أن المودع في المصحة إذا ارتكب أثناء علاجه أيًا من جرائم هذا النظام، تنفذ عليه عقوبة السجن المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المص
- المادة 50
تجيز المادة إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41، وتلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها، مع تقرير إلى لجنة حالات الإدمان خلال 3 أشهر.
يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

