المادة 47 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السابعة والأربعون
تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة بضيوف الرحمن: مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة، وكانت بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
الحكم: لـوزير الداخلية أو من يفوضه أن يكتفي بـإبعاده، بدلًا من غير ذلك من الإجراءات، وذلك بشروط مجتمعة:
- أن يكون الشخص مدمنًا.
- أن يكون قادمًا بـتأشيرة حج أو عمرة.
- أن تكون المواد التي بحوزته لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي.
وتحدد اللائحة التنفيذية نوع هذه المواد وكميتها، ولم تذكرها المادة نفسها. كما أن الحكم جوازي («له الاكتفاء»)، فهو صلاحية تقديرية للوزير أو من يفوضه، وليس حقًا تلقائيًا لكل حاج أو معتمر.
ولا يتناول النص من كانت بحوزته كميات تزيد على حاجته الشخصية، فلا يدخل في هذا الحكم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 46 التي تعاقب من يُضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المخدرات أثناء التعاطي مع علمه بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو الجلد بما لا يزيد على 50 جلدة، وقبل المادة 48 التي تعاقب من خالف حكم المادة 36 الخاصة بالسلائف الكيميائية بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 3,000 ريال أو بإحداهما.
ومن يواجه حالة من هذا النوع، أو لديه قريب فيها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يصل معتمر إلى مطار جدة وبحوزته كمية صغيرة من مادة مخدرة، ويتبين أنه مدمن وأن الكمية لا تفيض عن استعماله الشخصي وفق ما تحدده اللائحة. يجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاده عن المملكة وفق المادة 47.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ماذا يحدث للمعتمر إذا وجدت معه مخدرات للاستعمال الشخصي؟
إذا كان مدمنًا وقدم بتأشيرة حج أو عمرة، والمواد لا تفيض عن حاجته الشخصية، فلوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاده.
ما الكمية التي تعتبر للاستعمال الشخصي؟
تحدد اللائحة التنفيذية نوع هذه المواد وكميتها، ولا تذكرها المادة 47 نفسها.
هل الإبعاد حق تلقائي للحاج المدمن؟
لا، فالنص يمنح وزير الداخلية أو من يفوضه صلاحية الاكتفاء بالإبعاد، فهو أمر جوازي.
مواد أخرى عن عقوبة تعاطي المخدرات
- المادة 41
تعاقب المادة بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين من ارتكب أفعال المادتين 37 و38 بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتشدد العقوبة على المكلفين بالمكافحة ومن يتعاطى أثناء عمله.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من
- المادة 42
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقار
- المادة 46
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 أشهر أو الجلد من يتردد على مكان معد للتعاطي أثناء التعاطي مع علمه، وتستثني أقارب معدّ المكان والمقيمين فيه ما لم يشاركوا.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

