المادة 45 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الخامسة والأربعون
تقرر المادة أن المودع في المصحة إذا ارتكب أثناء علاجه أيًا من جرائم هذا النظام، تنفذ عليه عقوبة السجن المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة: شخص مودع في المصحة للعلاج من الإدمان، ثم يرتكب أثناء فترة علاجه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
الحكم في هذه الحالة:
- يُنفذ عليه حكم السجن المحكوم به عليه.
- لكن تُخصم من مدة السجن المدة التي قضاها في المصحة.
فالإيداع في المصحة لا يحميه من العقوبة إذا ارتكب جريمة جديدة أثناء العلاج، وفي الوقت نفسه لا تضيع عليه المدة التي قضاها في المصحة، بل تُحتسب لصالحه من مدة السجن. والنص يتحدث عن عقوبة السجن تحديدًا، ولم يتناول غيرها من العقوبات.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 44 التي تنص على تكوين لجنة النظر في حالات الإدمان بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، على أن تحدد اللائحة مهماتها وإجراءاتها. كما تأتي قبل المادة 46 التي تعاقب من يُضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المخدرات أثناء تعاطيها مع علمه بما يجري فيه.
ومن يواجه هذه الحالة أو لديه قريب فيها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة طريقة احتساب المدة في قضيته.
مثال عملي
أودع ماجد مصحة لعلاج الإدمان في الرياض، وبعد 4 أشهر من إيداعه ضُبط وهو يتسلم مادة مخدرة داخل المصحة. إذا صدر عليه حكم بالسجن عن هذه الجريمة، تُخصم من مدة السجن الأشهر الأربعة التي قضاها في المصحة، وفق المادة 45.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل تحسب مدة الإقامة في مصحة الإدمان من عقوبة السجن؟
إذا ارتكب المودع أثناء علاجه جريمة من جرائم هذا النظام، تنفذ عليه عقوبة السجن بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.
هل يُعفى المودع في المصحة من العقوبة إذا ارتكب جريمة أثناء العلاج؟
لا، فالمادة 45 تقرر تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه، مع خصم مدة المصحة منها.
مواد أخرى عن علاج الإدمان
- المادة 42
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقار
- المادة 43
تجيز المادة الأمر بإيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه بسبب التعاطي، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات والجهة الآمرة وشروط الإفراج.
يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات ا
- المادة 44
تنص المادة على تكوين لجنة النظر في حالات الإدمان بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد مهماتها وعضويتها وإجراءات عملها.
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
- المادة 50
تجيز المادة إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41، وتلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها، مع تقرير إلى لجنة حالات الإدمان خلال 3 أشهر.
يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدم
- المادة 51
توجب المادة علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، وتعاقب من يفشي ذلك من المعنيين بالسجن حتى 3 أشهر أو بغرامة حتى 30,000 ريال.
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

