المادة 34 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعة والثلاثون
تحظر المادة على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مهما كانت الكمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حظرًا صريحًا على الطبيب: لا يجوز له أن يحرر وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في حالتين:
- إذا كانت الوصفة لنفسه.
- إذا كانت الوصفة لأحد أفراد عائلته.
والحظر مطلق من حيث الكمية، فالنص يقول «بأي كمية كانت»، فلا يُستثنى منه كون الكمية صغيرة أو كون الحاجة الطبية قائمة. ولم تعرّف المادة المقصود بـ«أفراد العائلة» تعريفًا تفصيليًا.
وتأتي هذه المادة قيدًا على الصلاحية الواردة في المادة 33، التي ترخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة وفق ضوابط اللائحة. فالطبيب المرخص له بالوصف لمرضاه لا يملك استعمال هذه الصلاحية لنفسه أو لعائلته. والحكمة الظاهرة من ذلك منع تضارب المصالح والحد من احتمال إساءة استعمال هذه الأدوية.
وفي المقابل تنظم المادة 35 وضع الشخص غير المرخص له، فلا يجوز له حيازة هذه الأدوية ما لم يصفها له طبيب مرخص له، ولا التنازل عما حصل عليه منها بقصد العلاج لأي شخص، وعليه إعادة ما لم يستعمله إلى مصدره.
والمادة لا تمنع الطبيب أو أسرته من العلاج بهذه الأدوية، وإنما تمنعه هو من تحرير الوصفة لهم. ومن لديه استفسار عن حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
مثال عملي
يعمل خالد طبيبًا في عيادة خاصة بالمدينة المنورة، وتعاني زوجته من ألم شديد بعد عملية جراحية. لا يجوز له وفق المادة 34 أن يحرر لها بنفسه وصفة لمسكن يحتوي على مادة مخدرة ولو بكمية قليلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز للطبيب أن يصف لنفسه دواء يحتوي على مادة مخدرة؟
لا، تحظر المادة 34 على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة لهذه الأدوية بأي كمية كانت.
هل يجوز للطبيب كتابة وصفة مؤثرات عقلية لأحد أقاربه؟
يحظر النص على الطبيب تحرير هذه الوصفة لأحد أفراد عائلته بأي كمية كانت.
هل تُستثنى الكميات الصغيرة من هذا الحظر؟
لا، فالنص صريح في أن الحظر يشمل أي كمية.
مواد أخرى عن صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية
- المادة 29
تمنع المادة الصيدلي من صرف الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على مواد مخدرة إلا بوصفة معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان مرخص في المملكة.
لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص له
- المادة 30
توجب المادة حفظ وصفة الأدوية المخدرة في الصيدلية بعد صرفها، مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم قيدها بسجل الوصفات وختمها بخاتم الصيدلية، وتحيل مدة الحفظ إلى اللائحة.
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلي
- المادة 31
تلزم المادة الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتسجيل كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سجلات خاصة وفق اللائحة.
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما
- المادة 32
توجب المادة على كل مؤسسة علاجية مراجعة إجراءات وصف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها دوريًا، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.
على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية
- المادة 33
ترخص المادة للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وللمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية وإعطاءها في الحالات الإسعافية فقط، وفق اللائحة.
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة . 2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإع
- المادة 35
تمنع المادة غير المرخص له من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بوصفة طبيب مرخص، وتحظر التنازل عنها، وتوجب إعادة غير المستعمل منها أو ما بحوزة المتوفى إلى مصدره.
1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

