المادة 31 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الحادية والثلاثون
تلزم المادة الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتسجيل كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سجلات خاصة وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجبًا مباشرًا على الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول: أن يقيّد في سجلات خاصة كل ما يدخل إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وكل ما يُصرف منها.
والمقصود بالمواد المخدرة بحسب تعريفات المادة الأولى من النظام: المواد المدرجة في الجدول رقم (1) المرافق للنظام، والمؤثرات العقلية: المدرجة في الجدول رقم (2).
ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟
- التسجيل يشمل الوارد والمصروف معًا، فلا يكفي تسجيل أحدهما دون الآخر.
- التسجيل يكون في سجلات خاصة بذلك، أي منفصلة لهذه الأدوية.
- تفاصيل طريقة القيد وشكل السجلات تحددها اللائحة التنفيذية، ولم تذكرها المادة نفسها.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 30 التي توجب حفظ الوصفة الطبية الخاصة بهذه الأدوية بعد صرفها، وتسجيل تاريخ الصرف ورقم القيد في سجل الوصفات الطبية عليها، وختمها بخاتم الصيدلية بما يفيد الصرف، على أن تحدد اللائحة مدة حفظ الوصفات. كما تأتي المادة 32 لتلزم كل مؤسسة علاجية بمراجعة إجراءات وصف هذه الأدوية وصرفها من وقت إلى آخر، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.
والغاية من هذا كله أن يبقى مسار كل دواء مخدر أو مؤثر عقلي داخل الصيدلية واضحًا ويمكن تتبعه. ومن يعمل في صيدلية ويحتاج إلى معرفة تفاصيل الالتزام أو آثار المخالفة يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
مثال عملي
تستقبل صيدلية في جدة شحنة من دواء مسكّن يحتوي على مادة مدرجة في جدول المواد المخدرة. يقيّد الصيدلي المسؤول الكمية الواردة في السجل الخاص بهذه الأدوية، وكلما صرف عبوة لمريض بوصفة طبية قيّد ما صُرف في السجل نفسه، بحيث يتطابق الرصيد مع الوارد والمصروف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من المسؤول عن تسجيل الأدوية المخدرة في الصيدلية؟
الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول، بحسب نص المادة 31.
هل يكفي تسجيل الأدوية المخدرة عند صرفها فقط؟
لا، فالمادة توجب تقييد ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها معًا في سجلات خاصة.
أين أجد تفاصيل طريقة تسجيل الأدوية المخدرة؟
المادة تحيل إلى اللائحة التنفيذية للنظام لتحديد ذلك، ولا تذكر تفاصيله بنفسها.
مواد أخرى عن صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية
- المادة 29
تمنع المادة الصيدلي من صرف الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على مواد مخدرة إلا بوصفة معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان مرخص في المملكة.
لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص له
- المادة 30
توجب المادة حفظ وصفة الأدوية المخدرة في الصيدلية بعد صرفها، مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم قيدها بسجل الوصفات وختمها بخاتم الصيدلية، وتحيل مدة الحفظ إلى اللائحة.
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلي
- المادة 32
توجب المادة على كل مؤسسة علاجية مراجعة إجراءات وصف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها دوريًا، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.
على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية
- المادة 33
ترخص المادة للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وللمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية وإعطاءها في الحالات الإسعافية فقط، وفق اللائحة.
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة . 2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإع
- المادة 34
تحظر المادة على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مهما كانت الكمية.
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.
- المادة 35
تمنع المادة غير المرخص له من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بوصفة طبيب مرخص، وتحظر التنازل عنها، وتوجب إعادة غير المستعمل منها أو ما بحوزة المتوفى إلى مصدره.
1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

