قانون

المادة 22 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثانية والعشرون

تمنع المادة تعيين المسؤول عن عهدة المواد المخدرة من المحكوم عليهم بحد السكر أو بجريمة مخدرات أو مخلة بالشرف أو الأمانة، أو المفصولين تأديبيًا لذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم:

1 - من حكم عليه بحد السكر.

2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يمنع المحكوم عليه في قضية مخدرات من أن يكون مسؤولًا عن عهدتها؟

نعم، من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لا يجوز تعيينه مسؤولًا عن عهدتها.

هل يمنع الفصل التأديبي من التعيين على العهدة؟

يمنع إذا كان الفصل من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.

هل يكفي الاتهام دون حكم لمنع التعيين؟

الموانع الثلاثة الأولى في النص مرتبطة بصدور حكم على الشخص، ولم يذكر النص مجرد الاتهام.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.