المادة 22 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثانية والعشرون
تمنع المادة تعيين المسؤول عن عهدة المواد المخدرة من المحكوم عليهم بحد السكر أو بجريمة مخدرات أو مخلة بالشرف أو الأمانة، أو المفصولين تأديبيًا لذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم:
1 - من حكم عليه بحد السكر.
2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
العهدة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مسؤولية حساسة، لذلك لم يكتف النظام باشتراط المؤهل، بل وضع في هذه المادة موانع تمنع تعيين أشخاص بعينهم مسؤولين عن العهدة في المنشآت المرخص لها. فلا يجوز تعيين:
- من حُكم عليه بحد السكر.
- من حُكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- من حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويلاحظ أن الموانع الثلاثة الأولى مرتبطة بصدور حكم، فلا يكفي مجرد الاتهام أو التحقيق بحسب النص. أما المانع الرابع فيتعلق بالفصل من وظيفة عامة بحكم تأديبي، ويشترط أن يكون الفصل لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة؛ فالفصل التأديبي لأسباب أخرى لم يذكره النص. ولم تحدد المادة مدة يزول بعدها المانع، فلا يُستنتج ذلك من النص.
وتطبق هذه الموانع على من يتولى العهدة بحسب المادة الحادية والعشرين، وهو الصيدلي أو فني الصيدلة السعودي في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية، ورئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية. وتأتي بعدها المادة الثالثة والعشرون التي تلزم المنشآت المرخص لها بتسجيل هذه المواد ومراقبة صرفها. ومن يواجه منعًا من التعيين بسبب حكم سابق يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تقدّم صيدلي سعودي لشغل وظيفة المسؤول عن عهدة الأدوية المخدرة في مستودع أدوية بجدة، وتبيّن أنه سبق أن صدر عليه حكم في جريمة تتصل بالمؤثرات العقلية. لا يجوز للمستودع تعيينه في هذه الوظيفة بحسب الفقرة (2).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يمنع المحكوم عليه في قضية مخدرات من أن يكون مسؤولًا عن عهدتها؟
نعم، من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لا يجوز تعيينه مسؤولًا عن عهدتها.
هل يمنع الفصل التأديبي من التعيين على العهدة؟
يمنع إذا كان الفصل من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
هل يكفي الاتهام دون حكم لمنع التعيين؟
الموانع الثلاثة الأولى في النص مرتبطة بصدور حكم على الشخص، ولم يذكر النص مجرد الاتهام.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

