قانون

المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة

المادة السابعة

تعاقب المادة بعقوبة المادة الأولى من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحصل منه على أمر غير مشروع أو ليحمله على ترك عمل مكلف به نظامًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة

ما عقوبة تهديد موظف حكومي لإجباره على عمل غير نظامي؟

يعاقب بعقوبة المادة 1: السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحداهما.

هل تنطبق المادة على من يمنع الموظف بالقوة من أداء عمله؟

نعم، إذا استعمل القوة أو العنف أو التهديد ليحمل الموظف على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظامًا.

من يعد موظفًا عامًا في هذه المادة؟

تحدد المادة 8 من يعد في حكم الموظف العام، ومنهم العاملون لدى الدولة بصفة دائمة أو مؤقتة والمكلفون من جهة حكومية بمهمة معينة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبة الرشوة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.