قانون

اللائحة ونفاذ نظام مكافحة التستر في نظام مكافحة التستر السعودي

إصدار اللائحة التنفيذية خلال مائة وثمانين يومًا، وحلول النظام محل نظام مكافحة التستر السابق الصادر عام 1425هـ، والعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من نشره.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام مكافحة التستر