المادة 16 من نظام مكافحة التستر
المادة السادسة عشرة · الفصل الرابع: العقوبات
تقضي المادة بإيداع الغرامات المحصلة بموجب نظام مكافحة التستر في حساب وزارة المالية بعد خصم مكافآت المبلّغين الواردة في المادة 18.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
هذه المادة تنظيمية، تحدد مصير الغرامات التي تُحصَّل بموجب النظام، سواء كانت غرامات الجرائم أو غرامات المخالفات.
- تودع الغرامات المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
- يكون الإيداع بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 18.
والمكافآت المقصودة بحسب المادة 18 هي مكافأة مالية تُمنح بقرار من الوزير، لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة، لمن يبلّغ عنها من غير المختصين بتطبيق النظام، بشروط منها:
- أن يقدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق.
- أن يصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو يصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة.
- ألا يكون المبلّغ مدانًا فيها.
فالمعنى العملي أن جزءًا من الغرامة قد يُصرف للمبلّغ إذا استحق المكافأة، ويذهب الباقي إلى خزينة الدولة عبر حساب وزارة المالية. وهذه المادة لا تنشئ التزامًا على الأفراد أو المنشآت، وإنما تنظم الجانب المالي لدى الجهات الحكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مكافحة التستر
أين تذهب غرامات التستر التجاري؟
تودع في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بعد خصم مكافآت المبلّغين المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 18.
هل يحصل المبلّغ عن التستر على جزء من الغرامة؟
بحسب المادة 18 تمنح بقرار من الوزير مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة لمن يبلّغ من غير المختصين بتطبيق النظام، إذا توافرت شروطها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة مخالفات نظام مكافحة التستر
- المادة 4
تحدد المادة ثلاث مخالفات: منح غير السعودي أدوات للتصرف المطلق في المنشأة، وحيازته لها، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ب. حيازة أو
- المادة 5
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في ال
- المادة 14
تعاقب المادة مخالفات المادة 4 بغرامة حتى 500 ألف ريال أو إغلاق المنشأة حتى 90 يومًا أو بهما، وتجيز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

