قانون

المادة 16 من نظام مكافحة التستر

المادة السادسة عشرة · الفصل الرابع: العقوبات

تقضي المادة بإيداع الغرامات المحصلة بموجب نظام مكافحة التستر في حساب وزارة المالية بعد خصم مكافآت المبلّغين الواردة في المادة 18.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مكافحة التستر

أين تذهب غرامات التستر التجاري؟

تودع في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بعد خصم مكافآت المبلّغين المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 18.

هل يحصل المبلّغ عن التستر على جزء من الغرامة؟

بحسب المادة 18 تمنح بقرار من الوزير مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة لمن يبلّغ من غير المختصين بتطبيق النظام، إذا توافرت شروطها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبة مخالفات نظام مكافحة التستر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.