المادة 152 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 152 · الفصل السادس: الملاحقات
تحدد المادة مقادير التسوية الصلحية في التهريب بغرامات تختلف بحسب نوع البضاعة، مع مصادرة البضائع أو فسحها أو إعادة تصديرها، ومصادرة وسائط النقل بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام المادة (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي :
1 - إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم جمركية " مرتفعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة .
2 - أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة .
3 - إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها .
4 - إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها .
5 - مصادرة البضائع المهربة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كليا أو جزئيا .
6 - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 152 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مقدار التسوية الصلحية في قضايا التهريب، مع مراعاة أحكام المادة 151، التي تجيز للمدير العام أو من يفوضه، بطلب كتابي من صاحب الشأن، عقد التسوية قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم الابتدائي بالاستعاضة عن جزاءات المادة 145.
الغرامة بحسب نوع البضاعة:
- ذات رسوم مرتفعة: لا تقل عن مثلي الرسوم ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة.
- السلع الأخرى: لا تقل عن مثل الرسوم ولا تزيد على 50% من قيمة البضاعة.
- المعفاة: لا تقل عن 10% من قيمة البضاعة ولا تزيد على 50% منها.
- الممنوعة: لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها.
البضائع ووسائط النقل:
- (5) مصادرة البضائع المهربة، أو الفسح عنها، أو إعادة تصديرها كليًا أو جزئيًا.
- (6) مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد المستعملة في التهريب، عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أُعدت أو استؤجرت لهذا الغرض.
ملاحظات: لم تتضمن المادة عقوبة الحبس، فالتسوية مالية في جوهرها. كما أنها تتيح خيارات للبضاعة لا تقتصر على المصادرة، فقد يُفسح عنها أو يعاد تصديرها. ولم تحدد المادة معايير الاختيار بين هذه الخيارات.
وتقرر المادة 153 أن الدعوى تسقط بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها. ولمن يتفاوض على تسوية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.
مثال عملي
شخص ضُبط بتهريب سلع عادية رسومها 5 آلاف ريال وقيمتها 40 ألف ريال، وطلب التسوية الصلحية. تكون الغرامة في التسوية بين 5 آلاف ريال (مثل الرسوم) و20 ألف ريال (50% من القيمة)، مع مصادرة البضائع أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 152 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كم غرامة التسوية الصلحية في التهريب؟
تختلف بحسب نوع البضاعة: ذات الرسوم المرتفعة من مثلي الرسوم إلى مثلي القيمة، والسلع الأخرى من مثل الرسوم إلى 50% من القيمة، والمعفاة من 10% إلى 50% من القيمة، والممنوعة من القيمة إلى ثلاثة أمثالها.
هل تتضمن التسوية الصلحية الحبس؟
لم تذكر المادة الحبس ضمن مقادير التسوية.
ماذا يحدث للبضاعة في التسوية؟
مصادرتها أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كليًا أو جزئيًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية
- المادة 61معدّلة (1444هـ)
تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قي
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
- المادة 135
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل والمستندات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات الم
- المادة 136
يجوز للمدير العام بقرار منه، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
- المادة 147
للمدير العام إصدار قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة المتأخرة، ويجوز الاعتراض لدى الإدارة خلال 15 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب - يجو
- المادة 148
تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك . ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

